للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأخير فانه يلزمه الاستئناف لانه يندر وجودها فلم يكن فى معنى ما ورد به النص (١) وهو سبق الحدث.

[مذهب المالكية]

من طرأ حدثه فى الصلاة ولو سهوا أو غلبة بطلت صلاته وعليه استئنافها (٢).

[مذهب الشافعية]

ان سبقه الحدث غير الدائم استأنف صلاته فى الجديد لبطلان طهارته (٣) وفى القول القديم يبنى على صلاته ولا يستأنفها ما لم يتكلم.

[مذهب الحنابلة]

من أحدث حدثا أكبر أو أصغر حرم عليه الصلاة ولم يصح ما تقدم منها فيستأنفها (٤)

[مذهب الظاهرية]

كل حدث ينقض الطهارة بعمد أو نسيان فانه متى وجد بغلبة أو باكراه أو بنسيان فى الصلاة ما بين التكبيرة للاحرام لها الى أن يتم سلامه فهو ينقض الطهارة والصلاة معا ويلزمه استئنافها (٥).

[مذهب الزيدية]

ان سبقه الحدث فى الصلاة فعند أكثر العترة: يستأنفها (٦).

[مذهب الإمامية]

لو فجأه أى سبقه الحدث فى الصلاة توضأ وبنى على صلاته ولا يستأنف وقيل:

الأحوط‍ أنه تبطل صلاته ويستأنفها (٧).

[مذهب الإباضية]

ان سبقه الحدث فى الصلاة استأنفها الا فى القئ والرعاف والخدش فانه يتوضأ ويبنى على صلاته (٨) ولتمام الموضوع أنظر حدث واستخلاف.

استئناف الصلاة للمتيمم

ان وجد الماء فى خلالها

[مذهب الحنفية]

ان وجد المتيمم الماء فى خلال الصلاة قبل أن يعقد قدر التشهد الأخير انتقض تيممه وتوضأ واستأنف صلاته لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل وذلك يبطل حكم البدل وان وجده بعد ما قعد قدر التشهد الأخير، أو بعد ما سلم وعليه سجدتا سهو عاد الى السجود يلزمه استئناف الصلاة عند أبى حنيفة لأن وجوده بعد التشهد كوجوده قبله لأنه فى حرمة الصلاة وعند أبى يوسف ومحمد لا يلزمه الاستئناف لأن صلاته قد انتهت بالصعود قدر التشهد لانتهاء أركانها (٩).


(١) من الهداية وفتح القدير ج ١ ص ٢٦٧، ٢٧٢، من الاختيار ج ١ ص ٦١.
(٢) من الخرشى ج ١ ص ٢٧٩.
(٣) من حاشية البجرمى على الخطيب ج ١ ص ٣٨٨.
(٤) من كشاف القناع ج ١ ص ٩٩.
(٥) من المحلى ج‍ ٤ ص ١٥٣ مسألة ٤٦٢.
(٦) من البحر الزخار ج ١ ص ٢٨٦.
(٧) من المختصر النافع ج ١ ص ٦، من الخلاف فى الفقه ج ١ ص ١٤٦ م ١٥٧.
(٨) من الايضاح ج ١ ص ٤٦٩.
(٩) من البدائع ج ١ ص ٥٨، العناية على الهداية بفتح القدير ج ١ ص ٢٧٤.