للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المهذب فى قوله: وهذا قول لم يذهب اليه أحد من أصحابنا، ويخالف الصوم فان القبلة فيه لا تحرم على الاطلاق فلم تبطل الصوم على الاطلاق، والقبلة فى الاعتكاف محرمة على الاطلاق فأبطلته على الاطلاق.

ويجوز أن يباشر من غير شهوة ولا يبطل (١) اعتكافه واذا نظر أو تفكر فأنزل فانه لا يبطل، والاستمناء كالمباشرة تبطل الاعتكاف (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه لا يجوز الاعتكاف للمرأة بغير اذن زوجها لأن منافع المرأة مملوكة لغيرها - وهو الزوج - فان شرعت فى الاعتكاف بغير اذنه فله أن يحللها منه ولو كان الاعتكاف نذرا، لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان الا باذنه. وضرر الاعتكاف أعظم، ولأن اقامتها على ذلك تتضمن تفويت حق غيرها بغير اذن فكان لصاحب الحق أن يمنع منه كرب الحق مع غاصبه.

وان كان الاعتكاف باذن من الزوج فله أن يحللها ان كان تطوعا، لأن النبى صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة

وزينب فى الاعتكاف ثم منعهن منه بعد أن دخلن، ولأن حق الزوج واجب والتطوع لا يلزم بالشروع فيه، أما ان كان نذرا فلا يحللها منه لأنه يتعين بالشروع فيه، ويجب اتمامه كالحج.

ويحرم على المعتكف الوط‍ ء لقول الله تعالى «وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ» (٣) فان وطئ المعتكف فى فرج ولو ناسيا فسد اعتكافه، لما روى حرب فى مسائله عن ابن عباس قال: اذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف، ولأن الاعتكاف عبادة تفسد بالوط‍ ء عمدا فكذلك سهوا كالحج، ولا كفارة للوط‍ ء لعدم النص، والقياس لا يقتضيه، بل عليه الكفارة لافساد نذره اذا كان معينا وهو كفارة يمين.

وان باشر المعتكف دون الفرج أو قبل لغير شهوة فلا بأس كغسل رأسه وترجيل شعره، وان باشر دون الفرج أو قبل بشهوة حرم لقوله تعالى السابق، فان أنزل فكوط‍ ء فيفسد اعتكافه ولا كفارة له، وان لم ينزل بالمباشرة دون الفرج فلا افساد كالصوم (٤).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه لا يحل للرجل أن يباشر المرأة ولا للمرأة أن تباشر الرجل فى حال الاعتكاف بشئ من الجسم الا


(١) المهذب ج ١ ص ١٩٤.
(٢) مغنى المحتاج ج ١ ص ٤٣٧.
(٣) الآية رقم ١٨٧ من سورة البقرة.
(٤) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس ج ١ ص ٥٣٩ الطبعة المتقدمة.