للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كسوتهم على التخيير بين هذه الثلاثة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لقوله تعالى «فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ‍ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (١).

ح‍: الاختيار فى كفارة جنايات الحج:

أ: الاختيار فى كفارة الفدية:

وهى تجب بفعل شئ من موانع الاحرام كالتطييب أو الحلق.

[مذهب الحنفية]

وان تطيب أو لبس مخيطا أو حلق من عذر فهو مخير ان شاء ذبح شاة وان شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من الطعام وان شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى:

«فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ٢» الآية نزلت فى المعذور (٣).

وقالوا فى جزاء الصيد ان قتل محرم صيدا فعليه الجزاء ثم هو مخير فى الجزاء ان شاء اشترى هديا وذبحه ان بلغت قيمة الصيد هديا، وان شاء اشترى بها طعاما وتصدق على كل مسكين - مما يقوم به الصيد - نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير وان شاء صام يوما عن كل نصف صاع، فان فضل ما قل عن نصف صاع خير بين أن يصوم عنه يوما أو يتصدق به ثم الخيار الى القاتل فى أن يجعله هديا أو طعاما أو صوما، وقال محمد: الخيار الى الحكمين فان حكما بالهدى يجب النظير وان حكما بالطعام أو الصيام فعلى ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف (٤).

[مذهب المالكية]

قال المالكية فى الفدية: تجب الفدية بفعل شئ من موانع الاحرام كالتطييب والحلق وهى على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين أو نسك «أى ذبح هدى» (٥)

وقالوا فى جزاء الصيد: كفارة جزاء الصيد فى الحرم ثلاثة أنواع على التخيير اما المثل أى مثل الصيد فى القدر والصورة أو الاطعام بقيمة الصيد أو صيام أيام بعدد أمداد الطعام فان تعذر المثل خير بين الاطعام والصيام (٦).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية فى الفدية: اذا حلق المحرم رأسه فكفارته أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام وهو مخير بين ثلاثة لقوله تعالى: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً}


(١) الآية رقم ٨٩ من سورة المائدة.
(٢) الآية رقم ١٩٦ من سورة البقرة.
(٣) فتح القدير ح‍ ٢ ص ٢٣٦ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٢ من ص ٢٥٩ الى ص ٢٦٣، ص ٢٦٤ والفتاوى الهندية ح‍ ١ ص ٢٤٧ طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر طبعة ثانية سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٥) الشرح الكبير ح‍ ٢ ص ٦٤ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ح‍ ٢ من ص ٨٠ الى ص ٨١ الطبعة السابقة.