للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم قال: وزيد بن على والقاسمية يقولون: وللإمام وسائر الأولياء إجبار الصغيرة كالأب، لكن تخير إذا بلغت» (١).

أما الصغير فقد جاء عنهم فيه أن ابن العم شقيقا أو لأب وغيره من الأولياء يزوجه.

فقد جاء فى البحر الزخار: «يقول أبو العباس: ولا يختص الأب بتزويج الصغير إذ لأوليائه إنكاحه كما لو كان أنثى ويخير متى بلغ كالبنت».

ونقل عن المرتضى قوله: لا ولاية لغير الأب (٢).

أما ابن العم لأم فلا ولاية له على النفس فلا يزوج بنت عمه لأمه.

فقد جاء فى البحر الزخار: «فإن عدما (أى ولى النسب وولى السبب) فالإمام أو واليه» (٣).

وقد تقدم ما يدل على أن المراد بولى النسب العصبة لا ذوو الأرحام.

أما الولاية على المال فالزيدية كغيرهم ممن قدمنا فى أنه لا ولاية لابن العم على المال (٤).

[مذهب الإمامية]

أما الشيعة الإمامية فقد ذهبوا إلى أنه ليس لابن العم ولاية التزويج.

فقد جاء فى المختصر النافع: «لا ولاية فى النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والوصى، والمولى، والحاكم» (٥).

أما الولاية على المال فإنه قد جاء فى كتاب شرائع الإسلام ما يدل على أنهما لا ولاية لهما، وذلك قوله: «والولاية فى مال الطفل والمجنون للأب، والجد لأب، فإن لم يكونا فللوصى، فإن لم يكن فللحاكم.

أما السفيه والمفلس فالولاية للحاكم لا غير» (٦).

ومن هذا يعلم أيضا أن ابن العم لأم لا ولاية له فى تزويج ولا مال.

[مذهب الإباضية]

ذهب الإباضية إلى أن ابن العم شقيقا أو لأب تكون له الولاية فى النكاح ما لم يوجد أب ولا جد، ولا أخ ولا ابنه ولا عم، ويكون الشقيق مقدما على الذى لأب.

فقد جاء فى كتاب النيل: «وأولى الأولياء بالنكاح الأب فالجد فالأخ فابنه فالعم فابنه .. والشقيق أولى من الأبوى فقط‍» (٧).

وأما الولاية على المال فتجب على أقارب اليتيم الأقرب فالأقرب منهم (٨).


(١) ج‍ ٣ ص ٥٦ الطبعة السابقة.
(٢) ج‍ ٣ ص ٥٦، ٥٧ الطبعة السابقة.
(٣) ج‍ ٣ ص ٤٨ الطبعة السابقة.
(٤) ج‍ ٥ ص ٨٨ الطبعة الأولى سنة ١٩٤٨ م
(٥) ص ١٩٦ الطبعة الثانية لوزارة الأوقاف.
(٦) ج‍ ١ ص ٢٠٥ نشر دار مكتبة الحياة ببيروت.
(٧) ج‍ ٢ ص ٢٦٥.
(٨) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٦١٧.