للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استرداد ما أنفق على المرهون]

ويسترد المرتهن من الراهن كل ما أنفقه على المرهون حيث احتاج لنفقة كالحيوان وكعقار احتاج الى مرمة ولو زادت النفقة على قيمة الرهن لان غلته للراهن ومن له الغلة عليه النفقة ويكون ذلك فى ذمة الراهن لا فى عين الرهن (١).

[مذهب الشافعية]

يرى الشافعية أن للراهن أن يسترد المرهون ان لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد كأن يكون المرهون دارا يسكنها أو دابة يركبها أو عبدا يخدمه فيسترد للحاجة الى ذلك ثم مالا يدوم استيفاء منافعه عند الراهن يرده عند عدم الحاجة اليه فيرد عبد الخدمة والدابة الى المرتهن ليلا ويرد الحارس نهارا ويشهد المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع فى كل استرداده ان اتهمه شاهدين كما قاله الشيخان قال فى المطلب أو رجلا وامرأتين لانه فى المال وقياسه الاكتفاء بواحد ليحلف معه فان وثق به لم يكلف الاشهاد أما ان أمكن الانتفاع بالمرهون بما أراده الراهن منه بغير استرداد له كأن يرهن رقيقا له صنعه يمكنه أن يعملها عند المرتهن لم يكن له أن يسترده من المرتهن لاجل عملها عنده (٢)، وجاء فى موضع آخر ولا يصح قبض المرهون اذا كان عصيرا فى حال الخمرية لخروجه عن المالية فان فعل استرده الراهن ثم يعيده للمرتهن أو يأذن له فى قبضه عن جهة الرهن بعد أن يتخلل (٣).

[حكم استرداد ما أنفق على المرهون]

مؤنة المرهون التى بها بقاؤه من نفقة رقيق وكسوته وعلف دابة وأجرة سقى أشجار وجذاذ ثمار وتجفيفها ورد آبق ونحو ذلك تكون على الراهن المالك اجماعا، واختلف هل يجبر الراهن على ذلك أولا.

الاول أنه يجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح حفظا للوثيقة.

والثانى لا يجبر عند الامتناع ولكن يبيع القاضى جزءا منه فيها بحسب الحاجة الا أن تستغرق المؤنة الرهن قبل الاجل (٤) فيباع ويجعل ثمنه رهنا.

[مذهب الحنابلة]

ويسترد الراهن رهنه اذا اختلفا هو والمرتهن كأن قال الراهن رهنتك عبدى الذى


(١) حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج ٣ ص ٢٥١ الطبعة السابقة.
(٢) مغنى المحتاج لمعرفة الفاظ‍ المنهاج للخطيب الشربينى ج ٢ ص ١٢٤، ١٢٥ الطبعة السابقة ونهاية المحتاج للرملى وحاشية الشبراملسى عليه ج ٤ ص ٢٦٠، ٢٦١ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٥٣ الطبعة السابقة.
(٤) نهاية المحتاج ج ٤ ص ٢٧٢.