للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض ففيه حكومة بقدر ما أصابه من الاستحشاف ولم يجعل استحشافه كشلل اليد لأن فى اليد منفعة تعمل وليس فى الأنف أكثر من الجمال أو سد موضعه، وأنه مجرى لما يخرج من الرأس ويدخل فيه، فكل ذلك قائم فيه وان كان قد نقص الانضمام أن يكون عونا على ما يدخل الرأس من الصعوط‍، ولم يجز أن يجعل فيه اذا استحشف ثم قطع الدية كاملة وقد جعل فى استحشافه حكومة وهو ناقص كما وصف (١).

واذا كسر الأنف ثم جبر ففيه حكومة ولو جبر أعوج كانت فيه الحكومة بقدر عيب العوج. ولو ضرب الأنف فلم يكسر لم يكن فيه حكومة لأنه ليس بجرح ولا كسر عظم. ولو كسر الأنف أو لم يكسر فانقطع عن المجنى عليه أن يشم ريح شئ بحال، فقد قيل:

فيه الدية. ومن قال هذا قاله:

لو جدع وذهب عنه الشم فجعل فيه الدية وفى الجدع الدية.

وان كان قد ذهب الشم عنه فى وقت الألم ثم يعود اليه بعد فانه ينتظر حتى يأتى ذلك الوقت. فان مات قبله أعطى ورثته الدية.

وان جاء وقال: لا أشم شيئا أعطى الدية بعد أن يحلف ما يجد رائحة شئ بحال.

وان قال: أجد ريحة ما اشتدت رائحته وجدت ولا أجد ريح ما لا نت رائحته وكنت أجدها فان كان يعلم لذلك قدر جعل فيه بقدره، وان كان لا يعلم له قدر ففيه حكومة بقدر ما يصف منه ويحلف فيه كله وان قضى له بالدية ثم أقر أنه يجد رائحة قضى عليه برد الدية وان مر بريح مكروهة فوضع يده على أنفه فقيل قد وجد الرائحة ولم يقر بأنه وجدها لم يرد الدية من قبل أنه قد يضع يده على أنفه ولم يجد شيئا من الريح ويضعها حاكا له ومستمخطا وعبثا ومحدثا نفسه ومن غبار أو غيره (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أن فى مارن الأنف وهو مالان منه دون القصبة ولو من أخشم الدية لأن الشم ليس فى الأنف وان قطع الجانى المارن وشيئا من القصبة فعليه دية واحدة ويندرج ما قطع من القصبة فى دية الأنف كما لو قطع اليدين مما فوق الكوع وفى كل واحد من المنخرين


(١) الأم للامام الشافعى ج‍ ٦ ص ١٠٤.
(٢) الأم ج‍ ٦ ص ١٠٤ - ١٠٥ الطبعة السابقة.