حكومة. واذا أصيبت حلمتا ثديى المرأة أو اصطلم ثدياها ففيهما الدية تامة لأن فى ثدييها منفعة الرضاع وليس ذلك فى ثديى الرجل، ولثدييها جمال ولولدها فيه منفعة وعليها بدونهما شين لا يقع ذلك الموقع من الرجل فى جماله ولا شين عليه مثلها واذا ضرب ثدى امرأة قبل أن تكون مرضعا فولدت فلم يأت لها لبن فى ثديها المضروب وحدث فى الذى لم يضرب أو لم يحدث لها لبن فى ثدييها معا لم يلزم الضارب بأن لم يحدث اللبن فى ثدييها الا أن يقول أهل العلم به هذا لا يكون الا من جنايته فيجعل فيه حكومة. واذا ضرب ثدياها وفيهما لبن فذهب اللبن فلم يحدث بعد الضرب ففيهما حكومة أكثر من الحكومة فى المسألة التى قبلها لا دية تامة. فان ضرب ثدياها فعابا ولم يسقطا ففيهما حكومة، ولو ضربا فماتا ولا يعرف موتهما الا بأن لا يألما اذا أصابهما ما يؤلم الجسد ففيهما ديتهما تامة وفى أحدهما اذا أصابه ذلك نصف ديتهما.
واذا استرخيا. فكانا اذا رد طرفاهما على آخرهما لم ينقبض كان فى هذا حكومة هى أكثر من الحكومة فيما سواه، لأنه اجتمع مع هذا الا يألما اذا أصابهما ما يؤلم فكان موتا وعيبا، ولو قطع ثديى المرأة فجافها كانت فيه نصف ديتها ودية جائفة. ولو قطعت ثدياها فجافهما كانت فيهما ديتهما ودية جائفتهما. ولو فعل هذا برجل كانت فى ثدييه حكومة وفى جائفته جائفة، وقد قيل فى ثدييى الرجل الدية (١).
[مذهب الحنابلة]
جاء فى كشاف القناع: أن فى الثديين الدية وفى أحدهما نصفه وفى حلمتيهما الدية لأنه ذهب منهما ما تذهب المنفعة بذهابه كحشفة الذكر. وفى احداهما نصف الدية.
وان قطع الثديين بحلمتيهما فدية واحدة كقطع الذكر بحشفته لأن مسمى الجميع واحد فان حصل مكان قطع الثديين جائفة ففيها ثلث الدية مع دية الثديين. وان حصل جائفتان فدية للثديين وثلثان من الدية للجائفتين.
وان جنى على الثديين فأذهب لبنهما من غير أن يشلهما فعليه حكومة لما حصل من النقص ولم تجب الدية لأنه لم يذهب نفعهما بالكلية.
وان جنى على الثديين من صغيرة ثم ولدت فلم ينزل لها لبن فان قال أهل الخبرة قطعته الجناية فعلى الجانى ما على من ذهب باللبن بعد وجوده وهو حكومة اذا لم يشلهما وان قال أهل الخبرة قد انقطع
(١) الامام للامام الشافعى ج ٦ ص ١١٤ طبعة كتاب الشعب.