للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو عفا بعض المستحقين وأطلق سقطت حصته ووجب حصة الباقين من الدية وان لم يختاروها لأن السقوط‍ حصل قهرا كقتل الأصل فرعه ولو تعذر ثبوت المال كقتل أحد قنيه الآخر فعفا عن القود أو عن حقه أو موجب جنايته ولو بعد العتق لم يثبت له عليه مال جزما وفى قول أو وجه من طريق تجب لها لأنها بدله والأول يمنع البدلية فى هذه الصورة وعلى الأول أيضا ولو عفا عن الدية لغا لأنه عفو عما ليس مستحقا فهو فيها لغو كالمعدوم وله العفو عن القود بعده وان تراخى عليها، لأن حقه لم يتغير بالعفو اذ اللاغى عدم، ولو اختار القود ثم الدية وجبت مطلقا، ولو عفا على غير جنس الدية ثبت ذلك الغير على القولين ولو أكثر من الدية وان قبل الجانى ذلك وسقط‍ القود والا فلا يثبت، لأنه اعتياض واعتبر رضاهما ولا يسقط‍ القود فى الأصح، وليس كالصلح على عوض فاسد، لأن الجانى فيه قبل والتزم والثانى يسقط‍ لرضاه بالصلح عنه وليس لمحجور فلس ومثله المريض فى الزائد على الثلث ووارث المديون عفو عن مال ان أوجبتا أحدهما، لأنه ممنوع من تفويت المال لحق الغرماء والا بأن أوجبنا القود عينا وهو الأظهر، فان عفا عنه على الدية ثبتت كغيره، وان أطلق العفو فكما سبق من أنه لا دية وان عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شئ اذ القتل لم يوجب مالا والمفلس لا يكلف الاكتساب.

ثم قال (١): ولو قطعه المستحق ثم عفا عن النفس مجانا مثلا اذ العفو بعوض كذلك ولو وجب لرجل قصاص عليها أى المرأة فنكحها عليه جاز كل من النكاح والصداق لأنه عوض مقصود اذ كل ما جاز الصلح عليه صح جعله صداقا وسقط‍ القود لملكها قود نفسها فان فارقها قبل وط‍ ء رجع بنصف الأرش لتلك الجناية لأنه بدل ما وقع العقد به وفى قول بنصف مهر مثل لأنه بدل البضع.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى الاقناع (٢): الواجب بقتل العمد أحد شيئين القود أو الدية لقوله تعالى «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ.}. الآية فيخير الولى بينهما فان شاء اقتص وان شاء أخذ الدية ولو لم يرض الجانى وان عفا مجانا فهو أفضل ثم لا عقوبة على جان لأنه انما عليه حق واحد وقد سقط‍».

وان اختار القود أو عفا عن الدية فقط‍ فله أخذها ولو سخط‍ الجانى، وله الصلح على أكثر منها.

ومتى اختار الدية تعينت وسقط‍ القود ولا يملك طلب القود بعد اختيار الدية لأنه اذا سقط‍ لا يعود فان قتله بعد ذلك قتل به.

وان عفا مطلقا أو على غير مال أو على القود مطلقا بأن قال عفوت عن القود ولم يقيده بشئ ولو كان العفو عن يده فله الدية.


(١) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٢٨٩.
(٢) الاقناع ج ٤ ص ١٨٧ الطبعة السابقة.