للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: قتل المرتد الى الامام فقط‍ اذ هو حد ولكن لا قصاص على من فعل وفى العبد وجهان أصحهما يقتله سيده وقيل للامام كغيره (١).

[مذهب الإمامية]

قال الشيعة الإمامية: عن الامام جعفر الصادق كل مسلم من المسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وسلم فان دمه مباح لكل من سمع ذلك (٢)، وكذا من سب النبى صلى الله عليه وسلم جاز لسامعه أن يقتله (٣).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: يجوز لامرأة أو عبد أو مشرك أن يقتل طاعنا فى ديانة المسلمين وفى المسلمين مطلقا ويجوز أن يقتل طاعن طاعنا آخر وجاز الاستمساك به وجره الى الحاكم ليذكر أن هذا طعن ويسمع الحاكم وينظر فى ذلك ويقرر ويبين وجاز اجبار الطاعن على السير معه الى الحاكم وجاز حبسه بالاتهام حتى تخرج تهمة متهمه وتبين أمارة عدم طعنه (٤).

ما يطلب من المرتد بعد اسلامه

من عبادات

[مذهب الحنفية]

ما فات المرتد من عبادات قبل ردته وحال اسلامه يجب عليه قضاؤه بعد توبته من الردة وليس عليه شئ من العبادات حال الردة لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة ومن ثم فلا يجب عليه قضاؤها كما نصوا على حرمة ذبيحته (٥).

[مذهب المالكية]

وقال المالكية: ينقضن الوضوء بالردة (٦) وقالوا وأسقطت الردة صلاة وصياما وزكاة كانت عليه قبل ردته فلا يطالب بها ان عاد الى الاسلام وان كان فعلها سقط‍ ثوابها ولا اعادة ان أسلم بعد وقتها وأسقطت أى أبطلت الردة حجا تقدم منه فيجب عليه اعادته اذا أسلم لبقاء وقته وهو العمر كما لو صلى صلاة فارتد ثم رجع الى الاسلام قبل خروج وقتها وأسقطت الردة كذلك نذرا وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار أى أنه لا يطالب بها بعد اسلامه وكذا يسقط‍ الظهار كما لو قال لها أنت على كظهر أمى ثم ارتد وكذا اليمين بالطلاق (٧).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: ان المرتد من أهل العزائم ولا يستحق التخفيف فعليه قضاء ما فاته من الصلاة فى حال ردته ولو جن أثناءها ولكن المرأة اذا حاضت وهى مرتدة لا تقضى صلاة حيضتها (٨) وقالوا لا يسقط‍ عن المرتد ما وجب عليه من الزكاة فى حال الاسلام وأما فى وقت ردته فان ذلك مبنى على ملكه وفى ملكه ثلاثة أقوال: فاذا قيل بزواله فلا تجب الزكاة وان قيل بعدم زواله فانها تجب وان قيل بوقفه فان رجع الى الاسلام وجبت


(١) البحر الزخار ح‍ ٥ ص ٤٢٦.
(٢) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٩١.
(٣) شرائع الاسلام ح‍ ٢ ص ٢٥١.
(٤) شرح النيل ح‍ ١٠ ص ٤٥٨.
(٥) ابن عابدين ح‍ ١ ص ٥١٦، ص ٥١٧ والبدائع ح‍ ٧ ص ١٣٦.
(٦) الدسوقى ح‍ ١ ص ١١٤.
(٧) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ٣٠٧ والحطاب ح‍ ٦ ص ٢٨٣.
(٨) المهذب ح‍ ١ ص ٥١.