للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحج تطبيقات أخرى نص عليها الفقهاء فى مواضع متفرقة (ينظر حج).

[الاضطرار فى باب الذكاة]

الذكاة اما اختيارية وهى التى يجريها الانسان فى حيوانه المملوك له فعلا المتمكن من ذبحه باختباره. وأما اضطرارية وهى التى تتحقق بجرح الحيوان فى أى جزء من جسده مع التسمية وبذلك يباح أكله متى كان الحيوان بعيدا عن سيطرة الذابح كالبعير الصائل والحيوان الشارد الذى يخشى فوته. ينظر تفصيل أحكام ذلك فى مصطلح (ذكاة).

[الاضطرار فى باب اليمين]

[مذهب الحنفية]

ذكر فقهاء الحنفية بعض التطبيقات للاضطرار فى باب اليمين منها ما لو حلف شخص على امرأته أن لا تخرج الا باذنه أو بعلمه فانه يشترط‍ لكى يبر بيمينه أن تستأذنه فى كل خروج.

ولكن يستثنى من ذلك ما اذا خرجت لغرق أو حرق أو نحوه فانه لا يشترط‍ اذنه فى مثل هذه الحالات (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى فتح العلى المالك: «وان استخفى رجل عند آخر من سلطان جائر أراد دمه أو ماله أو عقوبته فى بدنه فسأله السلطان عنه فستر عليه وجحد كونه عنده، فقال: احلف أنه ليس عندك فحلف أنه ليس عنده ليدفع به عن نفسه ودمه أو ما دون ذلك من ماله فلا شئ عليه ان خاف على نفسه ان لم يحلف .. قال يحيى سمعت أبا زيد قاضى المدينة يسأل عن الرجل يخاف اللصوص فيغيب ماله فيأخذونه فيقولون له غيبت عنا مالك فيقول ما غيبت شيئا فيقولون احلف لنا فيحلف لهم بالطلاق انه لم يغيب عنهم شيئا، وهو ان لم يحلف ضربوه وأن أطلعهم على ماله أخذوه فقال:

لا حنث عليه (٢).

ومن تطبيقات الاضطرار عند المالكية فى هذه المسألة أيضا ما جاء فى حاشية الدسوقى من أنه اذا حلف على زوجته بالطلاق مثلا لا تخرج من الدار فخرجت لسيل أو هدم أو لأمر لا قرار لها معه، أو أخرجها صاحب الدار المستأجرة منه بعد انقضاء مدة الاجارة أو خرجت من الدار وهى حامل أو مرضع خوفا على ما فى بطنها أو رضيعها من


(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج ٣ ص ١٢٦ - ١٢٧.
(٢) فتح العلى المالكى فى الفتوى على مذهب الامام مالك ج ٢ ص ٥٦ - ٥٧ طبعة سنة ١٣٥٦ هـ‍.