للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمكن منه المشترى فيحاكمه ثم له أن يأخذ متاعه ويرجع المشترى على المستعير وقال الشيخ عثمان ان قدر المعير على أخذ متاعه من مشتريه فلا يجد حتى يجمع بينه وبين البائع فيختصما فيأخذه حينئذ وقيل يفديه ان شاء والا فلا يأخذه الا أن جمع بينهما.

[حكم الاسترداد فى الوديعة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البدائع اذا طلب صاحب الوديعة وديعته يجب ردها لقول الله تعالى {(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ١)} حتى لو حبسها بعد الطلب فضاعت ضمن هذا اذا كانت الوديعة (٢) لرجل واحد، ولو أودع رجلان شيئا عند رجل فحضر أحدهما يطلب نصيبه فان كانت الوديعة ليست من ذوات الامثال لم يدفع له بالاجماع وان كانت من ذوات الامثال فللحنفية فى ذلك قولان:

أحدهما: لم يدفع اليه حتى يحضر الاخر على ما يقول به الامام أبو حنيفة رحمه الله وهو مروى عن على رضى الله تعالى عنه ولان المودع لا يملك القسمة بينهما ولهذا لو دفع اليه نصفه لا يكون قسمة بالاجماع حتى اذا هلك الباقى رجع صاحبه على الآخذ بحصته بالاجماع.

وثانيهما: على ما قال أبو يوسف ومحمد له ذلك لان الحاضر طلب نصيبه خاصة فيؤمر بالدفع اليه كما فى الدين المشترك ولهذا كان له أن يأخذه اذا ظفر به (٣) وان خلطها بماله ضمن كذلك لانه صار مستهلكا متعديا اذ لا يمكن صاحبها الوصول الى عين حقه بسبب فعله فيجب عليه الضمان ويملك المخلوط‍ ولا سبيل للمودع فى المخلوط‍ عند أبى حنيفة رحمه الله لان هذا الخلط‍ استهلاك من كل وجه اذ هو فعل يتعذر معه الوصول الى عين حقه ولا يكون الاستهلاك من العباد أكثر من ذلك لان اعدام المحل لا يدخل تحت قدرتهم فيصير ضامنا ولا اعتبار بالقسمة لانها توجبها الشركة ليصل كل واحد الى حقه فلا تصلح أن تكون موجبة للشركة وقال أبو يوسف ومحمد اذا خلطها بجنسها شركة ان شاء لانه لا يمكنه الوصول الى عين حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة فكان استهلاكا من وجه فيميل الى ايهما شاء وهذا لان القسمة فيما لا تتفاوت أحاده افراز وتعيين حتى ملك كل واحد من الشريكين أن يأخذ حصته عينا من غير قضاء (٤) ولا رضا فكان امكان الوصول الى عين حقه قائما معنى فيتخير ولو أبرأ المودع الخالط‍ فلا سبيل للمودع على المخلوط‍ عند أبى حنيفة لان حقه فى الدين لا غير وقد


(١) الآية رقم ٨٥ من سورة النساء.
(٢) البدائع للكاسانى ج ٦ ص ٢١٠.
(٣) تبيين الحقائق للزيلعى ج ٥ ص ٨٠.
(٤) المرجع السابق ج ٥ ص ٧٧، ٧٨.