للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاشتباه فى الايمان والنذور]

[مذهب الحنفية]

قال ابن نجيم فى الاشباه والنظائر: (١)

من شك هل حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق فحلفه باطل.

قال الحموى أى فلا شئ عليه.

أما الطلاق والعتاق فانهما لا يقعان بالشك.

وأما الحلف بالله فلأن الأصل براءة الذمة فلا تجب الكفارة بالشك.

وفى اليتيمة اذا كان يعرف أنه حلف ملعقا بالشرط‍، ويعرف الشرط‍، وهو دخول الدار ونحوه، الا أنه لا يدرى أن كان حلفه بالله، أم كان بالطلاق، فلو وجد الشرط‍ فانه حينئذ يحمل على اليمين بالله تعالى، ان كان الحالف مسلما.

وانما يحمل على اليمين بالله تعالى، لأن الحلف بالطلاق والعتاق غير مشروع، فيجب حمل المسلم على الاتيان بالمشروع، دون المحظور.

ومن قيل له: كم يمينا عليك قال:

أعلم أن على ايمانا كثيرة غير انى لا أعرف عددها حمل على الأقل حكما، وأما الاحتياط‍ فلا نهاية له.

وجاء فى بدائع الصنائع: (٢): انه اذا اختلط‍ المحلوف عليه بغير جنسه كمن حلف لا يذوق من هذا اللبن شيئا، أو لا يشرب منه فصب فيه ماء فذاقه أو شربه، فان كان اللبن غالبا حنث، لأنه اذا كان غالبا يسمى لبنا.

واعتبار الغلبة بلا خلاف بين أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.

غير أن أبا يوسف اعتبر الغلبة فى اللون والطعم لا فى الاجزاء فقال: ان كان المحلوف عليه يستبين لونه أو طعمه حنث، وان كان لا يستبين له لون ولا طعم لا يحنث، سواء كانت أجزاؤه أكثر، أو لم تكن.

واعتبر محمد غلبة الاجزاء.

وقال أبو يوسف: فان كان طعمهما واحدا، أو لونهما واحدا، فأشكل عليه، تعتبر الغلبة من حيث الاجزاء.

فان علم أن أجزاء المحلوف عليه هى الغالبة يحنث.


(١) الأشباه والنظائر لابن نحيم ج ١ ص ٩٢ الطبعة السابقة.
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٣ ص ٦٢ الطبعة السابقة.