للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهى أن يقيده بشرط‍، فلو أطلق فقال نذرت بالدار الفلانية وهو لا يملكها لم ينعقد.

والثانى: أن يضيف الى ملكه نحو أن يقول ما ورثته من فلان أو ملكته من جهته أو نحو ذلك، فلو لم يضف الى نفسه، بل قال الدار الفلانية أو نحو ذلك لم ينعقد.

والشرط‍ الثالث: أن يحنث بعد ملك هذا الشئ نحو أن يقول ان دخلت هذه الدار فما أرثه من فلان صدقة فحنث بعد أن ورث فلانا فانه ينعقد النذر ويلزمه الثلث، وان حنث قبل أن يرثه لم يلزمه شئ.

ومتى تعلق النذر بالعين المملوكة اعتبر بقاؤها، ولو نقدا، واستمرار الملك الى الحنث نحو أن يقول أن شفى الله مريضى فدابتى هذه صدقة أو نحو ذلك فاذا تلفت أو أخرجها عن ملكه قبل أن يحصل الشرط‍ بطل النذر بها، ولو عادت الى ملكه ثم شفى مريضه لم يلزمه شئ وفى قول للمؤيد بالله: اذا عادت الى ملكه ثم حنث لزمه الوفاء بالنذر (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أن الناذر لو قال أول مملوك أملكه فهو حر فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة لأن مملوكا نكرة واقعة فى الاثبات فلا يعم بل يصدق بواحد، فلا يتناول غيره لاصالة البراءة، وكذا لو قال أول مولود تلده فهو حر (٢).

ولو قال أول ما تلده فهو حر فولدت توأمين - أى ولدين فى بطن «عتقا معا ان ولدتهما دفعة واحدة». وكذا لو نذر عتق أول ما يملكه فملك جماعة دفعة واحدة بأن قبل شراءهم أو تملكهم فى عقد واحد أو ورثهم من واحد فانهم يعتقون جميعا. لأن ما من صيغ العموم فيشمل التوأمين كما يشمل الجماعة. ولو ولدت التوأمين متعاقبين عتق الأول منهما خاصة، والشيخ لم يقيد بالدفعة، تبعا للرواية وتبعه جماعة منهم صاحب اللمعة الدمشقية هنا وحملت على أرادة أول حمل هذا ان ولدته حيا، والا عتق الثانى، لأن الميت لا يصلح للعتق ونذره صحيحا يدل على حياته التزاما.

وقيل يبطل لفوات متعلقه ولو ولدته حرا أو مستحقا للعتق لعارض فوجهان (٣) فلا فرق حينئذ بين نذر ما تلده ونذر ما يملكه فيهما نظرا الى مدلول الصيغة فى العموم وعدمه، ومن خص احداهما باحدى العبارتين والأخرى بالأخرى فقد مثل هذا غاية ما بينهما من الفرق.


(١) شرح الأزهار ج ٤ ص ٤٨، ص ٤٩ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ١٩٧ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٩٦، ص ١٩٧ الطبعة السابقة.