للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب إعادتها لكن الأحوط الإِعادة خصوصا إذا كان في الأثناء، ولا فرق (١) في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والإِخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر وفى بعضها الإِخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية والظهر إخفائية بل تخيل العكس أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإِخفات فالأقوى معذوريته في الصورتين كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الإِخفات عند وجوب القراءة عليه، وإن كانت الصلاة جهرية فجهر لكن الأحوط فيه وفى الصورتين الأوليين الإِعادة، وفى الجهر لا يجوز منه ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصباح فإن فعل فالظاهر البطلان. وجاء في العروة الوثقى (٢): أن يصلى الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا يطيل في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين وأن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع رأسه وإن أحس بداخل، وأن لا يقوم الإِمام من مقامه بعد التسليم بل يبقى على هيئة المصلى حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإِمام مسافرا بل هو الأحوط ويستحب للإِمام المسافر أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم.

[مذهب الإباضية]

جاء في الذهب الخالص (٣): أن الإمام ينوى الصلاة بكل من أتم به ممن تصح صلاته وإن خص أحدا لم تجز لغيره إلا إن خصه في اللفظ أو النية ولم ينو منع غيره كما أجيز الائتمام بمن أحرم لنفسه ولم يستشعر الإمامة، وجاء في شرح النيل (٤): أن الإمام لا يحرم على معينين (أي لا ينوى الإِمامة لمعينين فقط) فإن فعل وجاء غيرهم ففى فساد صلاة الغير قولان وعلى القول، يجب على الإِمام أن يخبر من فسدت صلاته أنه لم يعنه. وجاء في موضع آخر (٥) أجمع الإباضية أن يجهر الإِمام في ركعتى الفجر وأوليي المغرب وأوليي العشاء في الفاتحة والسور (٦) ويسر بالقراءة في عصر وظهر وآخرة مغرب وآخرتين من العشاء ويجهر بسمع الله لمن حمده والتعظيم والتسبيح والتحيات وقيل يسر في ذلك بالقراءة وغيرها من الأقوال كلها وهو الصحيح كالتكبير لغير الإِحرام والتحيات والتعظيم ويجهر الإمام بالتكبيرات مطلقا وسمع الله لمن حمده باتفاق مطلقا في ركعة الجهر وركعة السر لإعلام المأمومين وأقل الجهر بالنسبة للإِمام أن يسمع من خلفه. وجاء في الإِيضاح (٧): أنه ينبغى للإمام أن يرفق بمن


(١) المرجع السابق للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى جـ ١ ص ٢٢١ مسألة رقم ٢٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى جـ ١ ص ٢٨٢ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) انظر كتاب الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص للشيخ محمد بن يوسف أطفيش جـ ١ ص ١٧٦ وما بعدها طبع مطابع المطبعة السلفية بمصر سنة ١٣٤٣ هـ.
(٤) انظر شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش جـ ١ ص ٤٥٢، ص ٤٥٣ وما بعدهما طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ الطبعة الأولى.
(٥) انظر المرجع السابق لابن يوسف أطفيش جـ ١ ص ٣٩٠، ص ٣٩١ وما بعدهما الطبعة السابقة.
(٦) انظر كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش جـ ١ ص ٣٨٦ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٧) انظر كتاب الإيضاح للعالم العلامة الشيخ عامر بن على الشماخى جـ ١ ص ٥٤٥، ص ٥٤٦ الطبعة السابقة.