للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خصه بالاجماع مع أن لقائل أن يقول دعوى الشبهة مع الأخرس ممكن (١).

وقال صاحب شرح الأزهار فى حد القذف: يثبت القذف باقرار القاذف بشرط‍ أن يكون بالغا عاقلا غير أخرس. ثم قال (٢) فى حد الشرب: يشترط‍ فى حد الشرب أن لا يكون الشارب أخرس (٣).

[مذهب الإمامية]

يعتبر الإمامية اشارة الأخرس المفهمة اقرارا منه كاللفظ‍ ويثبت بها الحد على ما جاء فى الروضة البهية وشرائع الاسلام من أنه يثبت الزنا بالاقرار أربع مرات ويكفى فى الاقرار به اشارة الأخرس المفهمة يقينا كغيره ويعتبر تعددها أربعا كاللفظ‍ بطريق أولى ولو لم يفهمها الحاكم اعتبر المترجم العارف باشارته (٤).

[مذهب الإباضية]

يرى الإباضية أن اشارة الأخرس فى الاقرار غير معتبرة ولا يعتد بها على ما جاء فى جوهر النظام من أن الاقرار لا يثبت من الأخرس (٥).

[حكم اشارة الحالف]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أن من حلف لا أظهر سرك لفلان أو لا أفشى.

أو حلف ليكتمن سره. أو ليسترنة أو ليخفينه.

فسأله فلان عن ذلك وقال: أكان من الأمر كذا؟ فأشار الحالف برأسه أى نعم فهو حانث.

لوجود شرط‍ الحنث وهو اظهار السر، اذ الاظهار اثبات الظهور وذلك لا يقف على العبارة بل يحصل بالدلالة والاشارة.

ألا ترى أنه يقال: ظهر لى اعتقاد فلان اذا فعل ما يدل على اعتقاده.

وكذا الاشارة بالرأس عقيب السؤال يثبت به ظهور المشار اليه فكان اظهارا، فان نوى به الكلام أو الكتاب دون الايماء دين فى ذلك لأنه نوى تخصيص ما فى لفظه فيدين فيما بينه وبين الله عز وجل.

وكذلك لو حلف لا يعلم فلانا بمكان فلان فسأله المحلوف عليه أفلان فى


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٦٤ الطبعة المتقدمة والتاج المذهب ج ٤ ص ٢٣٦ الطبعة المتقدمة.
(٢) شرح الازهار ج ٤ ص ٣٨٥ الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٣٣ الطبعة المتقدمة.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ٣٤٩ الطبعة السابقة وشرائع الإسلام ج ٢ ص ٤٤٤ الطبعة السابقة.
(٥) جوهر النظام ص ٤٤٩.