للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دينه أو لاعتباره من أبناء السبيل أو غير ذلك فيما عدا جهة الفقر. وكذا لابن البنت إعطاؤهما من زكاة ماله وزكاة فطره، فقد جاء فى الروضة البهية: «ويشترط‍ فى المستحق ألا يكون واجب النفقة على المعطى» من حيث الفقر.

أما من جهة الغرم والعمولة وابن السبيل ونحوه إذا اتصف بموجبه فلا، فيدفع إليه ما يوفى دينه والزائد عن نفقة الحضر، والضابط‍ أن واجب النفقة إنما يمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا فى وطنه.

[مذهب الإباضية]

لابن البنت أن يعطى زكاة ماله لجده وجدته لأمه ما لم تلزمه نفقتهما، وقيل:

ما لم يحكم عليه بها، كما يجوز للجدة والجد لأم إعطاء ابن البنت من زكاة مالهما ما لم تلزمهما نفقته، وقيل: ما لم يحكم بها.

وجاء فى كتاب «النيل» قوله فى زكاة الفطر: يخرج المرء زكاة الفطر عن نفسه وعمن لزمته نفقته، فيخرج الجد لأم والجدة لأم زكاة الفطر عن ابن البنت، كما يخرج ابن البنت زكاة فطرهما، كل ذلك إذا لزمت النفقة (١).

[الميراث]

[مذهب الحنفية]

ذو الرحم هو كل قريب ليس بذى سهم ولا عصبة.

كانت عامة الصحابة يرون توريث ذوى الأرحام، وبه قال أصحابنا .. وذوو الأرحام أصناف أربعة:

الصنف الأول: ينتمى إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن.

الصنف الثانى: ينتمى إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات الساقطات.

والمفتي به عند الحنفية فى توريثهم أن أقرب الأصناف وأقدمهم إلى الميت فى الميراث الصنف الأول ثم الثانى.

ومن هذا نأخذ أن ابن البنت يرث جده وجدته لأمه لأنه ينتمى إليهما، وأن جده وجدته لأمه يرثانه لأن الميت ينتمى إليهما.

وابن البنت لا يرث إلا عند عدم أصحاب الفروض العصبات، فلو مات شخص عن ابن بنت فقط‍ كانت التركة كلالة، فإن تعدد اشتركوا، فإن كان معه بنت بنت كان للذكر مثل حظ‍ الأنثيين (٢).

[مذهب المالكية والشافعية]

الأصل عندهم أنه لا يرث ذوو الأرحام.

وأفتى المتأخرون بالرد على أصحاب الفروض غير الزوجين إذا لم ينتظم أمر بيت المال، فإن لم يكونوا صرف المال إلى ذوى الأرحام إرثا، والأصح فى توريثهم مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله الذى يدلى به إلى الميت، فيجعل ولد البنت كأمه (٣).


(١) شرح النيل ج‍ ٢ ص ١٢٩، ج‍ ١ زكاة الفطر.
(٢) السراجية ص ٢٦٤ وما بعدها.
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٤ ص ٤٦٨ طبعة الحلبى، ونهاية المحتاج ج‍ ٦ ص ١٠، ١٢ طبعة الحلبى.