للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رئى مع حمل .. لان الحيض علامة براءة الرحم فكيف يكون دمها حيضا؟ وقيل حيض مطلقا، وقيل ان رأته فى معتادها فى الوقت الذى تعتاد فيه الحيض قبل الحمل فهو حيض والا فلا (١).

[استحاضة النفساء]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أن أكثر مدة النفاس أربعون، فاذا زاد الدم عن هذه المدة كان دم استحاضة لما روى أبو داود والترمذى وغيرهما عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: «كانت النفساء تعتد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما».

وأثنى البخارى على هذا الحديث وقال النووى حديث حسن (٢). وجاء فى شرح العناية أن مذهب الحنفية مروى عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة وأبى هريرة رضى الله عنهم. ومثله لا يعرف الا سماعا وهو الموافق للمعقول لأنهم أجمعوا على أن أكثر مدة النفاس أربعة أمثال أكثر مدة الحيض وقد ثبت فى باب الحيض أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام فكان أكبر مدة النفاس أربعين يوما (٣)، وما زاد على ذلك فهو دم استحاضة. ويقول الحصكفى والزائد على أكثر النفاس استحاضة لو مبتدأة وأما المعتادة فترد لعادتها وقد علق ابن عابدين على ذلك بقوله: يعنى انما يعتبر الزائد على الأكثر استحاضة فى حق المبتدأة التى لم تثبت لها عادة. وأما المعتادة فترد لعادتها وهذا الحكم عند اطلاقه يشمل ما اذا كان ختم عادتها بالدم أو بالطهر وهذا عند أبى يوسف وأما عند محمد ان ختم بالدم فكذلك وان بالطهر فلا، وبيانه ما ذكر فى الأصل اذا كان عادتها فى النفاس ثلاثين يوما فانقطع دمها على رأس عشرين يوما وطهرت عشرة أيام تمام عادتها فصلت وصامت ثم عاودها الدم فاستمر بها حتى جاوز الأربعين ذكر أنها مستحاضة فيما زاد على الثلاثين ولا يجزيها صومها فى العشرة التى صامت فيلزمها القضاء أما على مذهب محمد فنفاسها عشرون فلا تقضى ما صامت بعدها (٤).

[مذهب المالكية]

يقول المالكية ان الدم اذا تمادى بالنفساء جلست - أى مكثت - ستين ليلة على المشهور ثم ان استمر بعد الستين أو انقطع ثم عاودها قبل مقدار الطهر لا تستظهر واغتسلت وكانت مستحاضة .. أما ان انقطع الدم بعد الستين وعاودها بعد مقدار الطهر فهو دم حيض (٥).

[مذهب الشافعية]

وفى قول عند الشافعية على ما فى المجموع أن دم النفساء اذا عبر الستين يوما كان الزائد على الستين دم استحاضة، وبه قطع ابن


(١) شرح النيل ج‍ ١ ص ١١٦، ١١٧.
(٢) الهداية وفتح القدير ج‍ ١ ص ١٣١.
(٣) شرح العناية ج‍ ١ ص ١٣١ الطبعة السابقة.
(٤) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج‍ ١ ص ٢٧٧.
(٥) كفاية الطالب الربانى ج‍ ١ ص ١٣٩.