للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقياس أن لا يكون حدثا - وهو قول محمد - لأن السبب انما يقام مقام المسبب فى موضع لا يمكن الوقوف على المسبب من غير حرج، والوقوف على المسبب ها هنا ممكن بلا حرج لأن الحال حال يقظة فيمكن الوقوف على الحقيقة، فلا حاجة الى اقامة السبب مقامها.

وهل تشترط‍ ملاقاة الفرجين - وهى مماستهما؟ - على قول أبى حنيفة وأبى يوسف لا يشترط‍ ذلك فى ظاهر الرواية عنهما.

وشرطه فى النوادر.

وذكر الكرخى ملاقاة الفرجين أيضا.

ولو لمس امرأته بشهوة أو غير شهوة، فرجها أو سائر أعضائها - من غير حائل ولم ينتشر لها لا ينتقض وضوؤه عند علمة العلماء، ولا شك فى أن طهارة الملموسة لا تنتقض عندنا، وذلك لما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها سئلت عن هذه الحادثة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج الى الصلاة ولا يتوضأ، ولأن المس ليس بحدث بنفسه ولا سبب لوجود الحدث غالبا فأشبه مس الرجل الرجل والمرأة والمرأة، ولأن مس أحد الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده، فلو جعل حدثا، لوقع الناس فى الحرج.

وأما الآية فقد نقل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المراد من اللمس الجماع وهو ترجمان القرآن.

وذكر ابن السكيت فى اصلاح المنطق أن اللمس اذا قرن بالنساء يراد به الوط‍ ء (١). وفى البحث تفصيل كبير ينظر فى مكانه.

[مذهب المالكية]

ذكر صاحب الشرح الكبير أن الغسل يجب بخروج المنى من رجل أو أمرأة بلا جماع، بأن نظر أو تفكر أو باشر فالتذ فخرج المنى مقارنا للذة أو بعدها كما لو أمنى فى سرتها أو شفرها.

ويجب الغسل بالوط‍ ء وهو تغييب حشفة بالغ أو قدرها فى فرج أو دبر وان من بهيمة وميت، وندب الغسل للمراهق (٢).

وعد صاحب الشرح الكبير من نواقض الوضوء اللمس من بالغ بحيث يلتذ صاحبه به عادة، ولو كان اللمس لظفر أو شعر، ولو كان اللمس فوق حائل خفيف وذلك اذا قصد لذة أو وجدها، ولا ينقض الوضوء لذة بنظر كانعاظ‍ ما لم يمذ.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٢٩، ص ٣٠ الطبعة المتقدمة.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج ١ ص ١٢٦ وما بعدها.