للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لستين مسكينا كما نصت عليه الآية {(فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً)} ويعطى كل مسكين مد وثلثان بمده صلّى الله عليه وسلّم فهى مائة مد وتقدر بخمسة وعشرين صاعا وتكون من غالب قوت البلد، فان كان ما يقتاتونه برا أعطوا من البر ولا يجزئ غيره كالشعير أو الذرة أو غير ذلك فان اقتاتوا غيره فعد له شبعا لا كيلا خلافا للباجى وذلك بأن يقال: اذا شبع الشخص من مد حنطة وثلثين فما الذى يشبعه من غيرها.

فان قيل يشبعه كذا فانه يخرجه ولا يجزئ العشاء، أو العشاء والغذاء قال الامام رضى الله عنه: انى لا أظنه يبلغ مدا وثلثين ولذلك لو تحقق بلوغهما كفى ذلك وللعبد اخراج الطعام ان أذن له سيده عند عجزه عن الصوم أو منعه منه لاضراره بخدمته، هذا ويشترط‍ فى المساكين أن يكونوا أحرارا مسلمين (١).

[مذهب الشافعية]

[الاطعام الواجب بالنسبة للصوم]

من كان صائما لرمضان ووقعت منه مخالفة مما يأتى وجبت عليه الفدية أو الكفارة والفدية هنا مد أو مدان من الطعام كما سيوضح عقب ذلك فمن تلك المخالفات أن من فاته شئ من رمضان بعذر كمرض ومات بعد التمكن من القضاء ولم يقض لم يصم عنه وليه فى الجديد بل يخرج عنه من تركته لكل يوم مد من الطعام وفى القديم يصح صومه واخراجه للفدية عنه سواء فات بعذر أم لا، قال النووى القديم هنا أظهر. والولى على القول المختار كل قريب للميت ولو لم يكن وارثا له.

والأظهر وجوب المد على من أفطر فى رمضان للكبر فصار يلحقه بالصوم مشقة وكذا لمرض لا يرجى برؤه.

ومقابل الأظهر لا يجب عليه المد.

وأما الحامل والمرضع فان أفطرتا خوفا على الولد من الهلاك لزمتهما الفدية مع القضاء فى الأظهر ولو كانتا مسافرتين أو مريضتين.

ومقابل الأظهر لا تلزمهما.

وقيل تجب على المرضع دون الحامل.

والأصح أنه يلحق بالمرضع فى ايجاب الفدية مع القضاء من أفطر لانقاذ حيوان محترم مشرف على الهلاك.

ومقابل الأصح لا تلزمه الفدية.

والمتعدى بفطر رمضان بغير جماع فقيل يلزمه مع القضاء الفدية والأصح


(١) الشرح الصغير ج ٣ ص ١٤٠.