للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فقد جاء فى المغنى لابن قدامة: «فإن أجتمع أخ من الأبوين وأخ من الأب ففى تقديم الذى من الأبوين أو التسوية بينهما وجهان، والحكم فى أولادهما وفى الأعمام وأولادهم كالحكم فيهما سواء» (١).

أما ابن العم لأم فهو من ذوى الأرحام وله حق الصلاة على ترتيبه بينهم إذا لم يوجد عاصب (٢).

[مذهب الزيدية]

ابن العم، شقيقا أو لأب، له حق الصلاة كغيره من العصبات على ترتيبه بينهم وعندهم خلاف فى تقديم السلطان على العصبات (٣).

أما ابن العم لأم فلا حق له فى ذلك، لأنه ليس من الأولياء.

[مذهب الإباضية]

جاء فى كتاب النيل: «أولى الناس بالصلاة على الميت أبوه ثم الزوج، ثم الابن ثم الأخ، ثم الأقرب فالأقرب» (٤).

[ابن العمة]

[قرابته بين ذوى الأرحام]

[مذهب الحنفية]

ذهب الحنفية إلى أن ابن العمة: شقيقة أو لأب أو لأم، من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الرابع ينتمى إلى جدى الميت أو جدتيه، وهم الأعمام لأم، والأخوال والخالات ثم أولادهم وإن نزلوا (انظر: ذوى الأرحام) (٥).

[المالكية والشافعية والحنابلة]

ذهب أصحاب هذه المذاهب إلى أن ابن العمة: شقيقة أو لأب أو لأم ليس له مركز خاص بين ذوى الأرحام بحيث يفضلهم، بل ينزل مثلهم منزلة من يدلى به ويرث ما كان يرثه.

[مذهب الزيدية]

الزيدية جعلوا ابن العمة كغيره من ذوى الأرحام، لا يتقدم على أحدهم بصفته هذه، بل بعارض كأن يكون أسبق من غيره.

[مذهب الإمامية]

ليس عندهم توريث خاص بالرحم، بل قسموا الميراث بين ذوى النسب وذوى السبب، وقسموا ذوى النسب إلى ثلاث مراتب: الآباء والأولاد، والجد وان علا


(١) ج‍ ٢ ص ٣٦٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق.
(٣) البحر الزخار ج‍ ٢ ص ١١٤، ١١٥ الطبعة الأولى.
(٤) ج‍ ١ ص ١١٠.
(٥) السراجية ص ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٩٤ طبعة الكردى.