للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصيبها من الثلث الى السدس فيأخذ هذا الفرق من كان وجوده سببا فى النقص وهو الأخ المقر له. وهذا هو الحكم حتى لو كان الاخ المقر له من غير الأم التى أقرت أى اخا من الأب لأنه لم يستحق هذا السدس نتيجة ثبوت نسبه وانما استحقه بالأقرار .. وفيه بحث لأنه لا وجه لاستحقاق الأخ من الأب المقر له هذا السدس بل الوجه ألا تأخذه الأم معاملة لها باقرارها ولكن يوقف حتى يظهر الحال باقرار الأخ الشقيق الثابت النسب أو ببينة وحينئذ يأخذ الأخ الشقيق هذا السدس ولو كان الأخ الشقيق الثابت النسب متعددا أكثر من واحد والمسألة كما هى لم يكن للمقر له شئ لأن الاقرار حينئذ لم يأت بشئ لأن نصيب الأم يكون السدس قبل الاقرار ولا تنقص عنه بالاقرار وان استلحق رجل ولدا استلحاقا مستوفيا للشرائط‍ ولحق به شرعا. ثم انكره بعد ذلك ثم مات الولد المستلحق بعد الانكار لا يرثه الأب المنكر لانه نفاه بالانكار. ووقف مال الابن المتوفى حتى يموت الأب. فان مات كان المال الموقوف لورثة الأب أى لعصبة الابن المتوفى من جهة ابيه الذى انكره. ولا يؤخذ ورثة الأب بانكاره الابن ولا يقطع حقهم نفيه له ..

ويقضى دين الأب من هذا المال ان كان عليه دين. ولو طالبه الغرماء بالقضاء حال حياته وبعد وفاة الابن اعطى لهم منه ما يفى الدين ووقف الباقى ان كان .. فلو مات الأب اولا قبل وفاة الابن الذى انكره ورثه الابن المقر به. ولا يضره انكار الأب نسبه لأن نسبه لا يسقط‍ بالانكار بعد الاستلحاق. فان مات الابن بعد ان ورث الأب المنكر ورثة عصبته من جهة الأب (١).

[فى اقرار الوارث بوارث]

(وان أقر عدلان بثالث ثبت النسب) (٢) قال ابن يونس: اذا هلك شخص وترك ورثة فاقر بعضهم بوارث فان اقر بذلك رجلان عدلان ثبت نسب المقر به بشهادتهم واخذ جميع موروثه من جميع المال .. وان كان المقر ممن لا تثبت شهادته لأنه واحد وان كان عدلا أو لأنهم جماعة غير عدول أو لأنهم نساء وليس الجميع بسفهاء. فاجمع اهل العلم أن النسب لا يثبت بقولهم. واختلفوا فى الذى يغرمونه للمقر له فذهب اهل المدينة ومن تابعهم الى أن المقر يستوفى جميع ما يجب له فى حالة الاقرار فان بقى فى يده شئ مما كان اخذه فى مسألة الانكار دفعه الى المقر به. وان لم يستفضل شيئا فلا شئ للمقر به. وقال سحنون: لو ترك ولدا واحدا فقال لاحد شخصين: هذا اخى بل هذا الآخر. فللأول نصف ما ورث عن ابيه. وللثانى نصف ما بقى فى يده وقيل له جميعه. وقال ابن رشد: هذا اصح فى النظر لأن كلا منهما يقول: انت اتلفت على مورثى. وعليه يأتى قول ابن القاسم فى سماع عيسى. ووجه قول سحنون ان المقر بالأخ ثانيا انما اقر بما فى يده حين شاركه غيره فى الارث فكان اقرار وارث معه وارث بوارث.

وان ترك اما واخا فاقرت باخ فله منها السدس. قال ابن شاس: ولو ترك أما وأخا فاقرت بأخ آخر فانها تخرج نصف ما فى يدها


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٣ ص ٤١٧ وما بعدها.
(٢) التاج والاكليل للمواق ج‍ ٥ ص ٢٤٨ وما بعدها.