للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يسقط‍ القود عن شريك الأب أو عبد شارك حرا فى عبد أو كافر شارك مسلما فى كافر لكمال شرط‍ القصاص فيه ..

ويقاد شريك النفس أى يقتص من رجل شارك رجلا فى قتل نفسه، وكذلك يقاد شريك السبع ..

ومن قطع حلقوم رجل ثم قطعه آخر نصفين فالقاتل الأول وعلى الآخر التعزير، اذ حركته بعد الأولى كحركة المذبوح ..

فان جنى الأول بما لا يقطع بكونه قاتلا كقطع يد، وجنى الآخر بما يقطع بكونه قاتلا فالقود فى القاتلة وفى الأخرى الأرش (١).

[مذهب الإمامية]

لو اشترك جماعة فى قتل حر مسلم فللولى قتل الجميع. ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته، وله قتل البعض، ويرد الآخرون قدر جنايتهم، فان فضل للمقتولين فضل، قام به الولى، وان فضل منهم كان له.

ولو اشتركت فى قتله امرأتان قتلتا، ولا رد اذ لا فاضل لهما (٢).

[مذهب الإباضية]

تقاد جماعة بواحد، فقد قتل عمر رضى الله عنه بامرأة فتك بها ثلاثة رجال وقال: لو تمالأ عليها أهل صنعاء لقتلتهم بها كلهم «أى الا من لا يحل قتله كصبى ومجنون ومن لا يقتل فيها».

والجماعة تقتل بواحد اذا قتلوه حرابة أو غيلة أو غير ذلك سواء من باشر القتل وغيره (٣).

وان شاء الولى أخذ دية واحدة منهم جميعا وان شاء أخذها من واحد ويرجع هذا الواحد على غيره بمنابهم.

وقيل: يقاد واحد فقط‍ لقوله تعالى (ان النفس بالنفس) والخيار للولى.

وصاحب القول الأول يقول: المعنى النفس بالنفس القاتلة تشمل النفوس القاتلات، لأن كلا منهن قاتلة اذ اجتمعن على واحد بالقتل، وان شاء أخذ الدية. واذا قتل الواحد فانه يرد الأخران لوليه منابهم من الدية. فان كان اثنان رد الآخر نصف الدية، وان كان ثلاثة رد اثنان ثلثى الدية، وان كان أربعة رد الثلاثة ثلاثة أرباعها وهكذا.

وقيل غير ذلك كالقول بأن له أن يقتل من شاء ويأخذ الدية عمن شاء، فربما


(١) البحر الزخار ج ٥ ص ٢٢٣ - ٢٢٤.
(٢) المختصر النافع ص ٣٠٧ - ٣٠٨ الطبعة الثانية.
(٣) شرح النيل ج ٨ ص ٩٨.