للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يشترطوا البلوغ لأن الصبى نوى بالعتق التقرب الى الله تعالى وان لم يثبت له الثواب (١).

[مذهب الإباضية]

وذهبت الإباضية الى اشتراط‍ البلوغ والعقل والملك والقربة وفى ملكية العبد قولان هم (٢). فبناء على أنه يملك يصح عتقه وبناء على أنه لا يملك لا يصح عتقه.

من هذا الذى ذكرنا تبين أن الظاهرية والإمامية والإباضية يشترطون القربة فى الاعتاق بمعنى أن يكون المعتق يقصد بعتقه وجه الله تعالى ودليلهم على ذلك ما ذكره ابن حزم من قوله تعالى:

«وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ».

قال ابن حزم ولما كان العتق عبادة فلا بد أن تكون خالصة لله تعالى فاذا كانت غير خالصة وجب ردها لقوله صلّى الله عليه وسلم: «ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فوجب رد هذا العتق وابطاله.

وذهب جمهور الفقهاء (٣) الى عدم اشتراط‍ القربة قياسا على الكتابة فانها صحيحة وهى عتق على مال وليس فيها معنى القربة اذ كيف يتقرب الى الله تعالى بعتق عبد أخذ فى مقابلة مالا ولو كانت القربة شرطا فى العتق لما صح اعتاق الكافر لعبد مسلم لأنه ليس من أهل القرب.

[الفاظه الصريح منها والكنائى]

[مذهب الحنفية]

ذهبت الحنفية الى أن ألفاظ‍ الأعتاق الصريحة أنت حر ومحرر وحررتك وأنت معتق وعتيق واعتقك فهذه الالفاظ‍ يقع بها العتق بدون نية لأنه غلب استعمالها فى ازالة الرق.

أما الكنائى من الفاظ‍ العتق فمثل لا سبيل عليك ولا ملك لى عليك، لأن هذه الألفاظ‍ تحتمل الاعتاق لأن السيد له سبيل على العبد من جهة أن العبد لا يتصرف الا باذن سيده، فاذا نوى العتق أصبح السيد لا سبيل له على عبده واذا نوى عدم العتق صدق، كما اذا قال نويت نفى السبيل كذبا أو تهكما ومثل ذلك لا ملك عليك لأنى بعتك فلا يعتق أو لا ملك عليك لأنى أعتقتك فيعتق (٤).

[مذهب المالكية]

وذهبت المالكية الى أن الصريح أنت حر وعتيق وما تصرف منهما والكتابة مثل لا سبيل لى عليك ولا ملك لى عليك (٥).


(١) المختصر النافع ص ٢٣٥ وما بعدها
(٢) شرح النيل ج ٦ ص ٣٢٢ وما بعدها
(٣) راجع المراجع المذكورة لجمهور الفقهاء فى باب العتق
(٤) الزيلعى ج ٧ ص ١٦٧
(٥) بداية المجتهد ج ١ ص ٥٨