للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأما جلد الميتة وعصبها فيحرق لتحريم استعماله.

وقالوا كذلك بإحراق آلات اللهو والطرب.

إحراق المصاحف

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية (١): لا تحرق المصاحف إذا صار المصحف خلقا (أى باليا) أو تعذرت قراءته فلا يحرق بالنار بل يجعل فى خرقة طاهرة ويدفن.

[مذهب المالكية]

وقال المالكية (٢): إذا احرق شخص المصحف استخفافا لا صونا، كان ذلك فعلا يتضمن الردة، وعليه فيكون مرتدا.

وقالوا إن المراد بالمصحف ما فيه قرآن ولو كلمة ومثل ذلك أسماء الله الحسنى وأسماء الأنبياء والحديث وكتب الفقه، فإن حرق كل ذلك على وجه الاستخفاف لا يجوز، فإن كان على وجه الصيانة فلا ضرر.

[مذهب الزيدية]

وقال الزيدية (٣): إن حرق المصاحف من أسباب الردة والعياذ بالله.

تحريم المثلة والتعذيب

بالنار والقتل بها

وردت الأحاديث علي عدم جواز المثلة والتعذيب بالنار والقتل بها لقوله صلي الله عليه وسلم «لا يعذب بالنار إلا رب النار» رواه أبو داود (٤).

فلا يجوز إقامة الحد أو التعزير بالنار انظر «آلة».

إلا أنه إذا كان الجانى قد أحرق من جنى عليه، كأن يكون قد طرحه فى النار، فإنه يعاقب بمثل ما جنى، انظر:

«الجناية على النفس بالإحراق».

[مذهب المالكية]

قال المالكية (٥) فى تعزير شاهد الزور:

لا يجوز تسخيمه بسواد كالفحم، كما يفعل فى بعض البلاد لأنه حرام وتغيير لخلق الله.

[مذهب الزيدية]

وقال الزيدية (٦): يجوز تعزير أهل البغى بإحراق دورهم وهدمها، وكذلك يجوز إحراق مال المحتكر مع حاجة المسلمين إليه.

[مذهب الإباضية]

وقال الإباضية (٧) يجوز القتل بالنار إذا امتنع من يراد القصاص منه عند التنفيذ


(١) الفتاوى الهندية ج‍ ٥ ص ٣٢٣.
(٢) الدردير ج‍ ٢ ص ٣٨٥، الدسوقى ج‍ ٤ ص ٣٠١.
(٣) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٤٢٤.
(٤) انظر المغنى ج‍ ١٠ ص ٥٠٢.
(٥) الحطاب ج‍ ٤ ص ١٤١.
(٦) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٤٢٠.
(٧) شرح النيل ج‍ ٢ ص ٣٢٩.