للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من ماله. واذا أعتقه سيده فلا يعتقون. بل هم أرقاء لسيده لأن من عتق على غير مال يكون ما بيده لسيده (١).

[مذهب الظاهرية]

ولد المكاتب من أمته حر. وكذا لو ملك ذا رحم محرمة منه. لأن له أن يكاتب أو يعتق للنصوص الواردة فى ذلك. ولم يخص الله تعالى مكاتبا من غيره (٢).

[مذهب الزيدية]

لا يعتق ما اشتراه المكاتب ممن يعتق عليه «كأخيه وأخته» الا بعتقه فلو اشترى عبدا يعتق عليه. صح شراؤه، ولم يعتق عليه لأن ملكه غير مستقر حتى يعتق بالوفاأ أو بالتنجيز. ولو عتق بعد الموت. عتق رحمه أيضا. وهو يعتق بعد موته بأحد وجهين.

اما بأن خلف وفاء. أو أوفى عنه. بأن يتبرع الغير بالوفاء عنه. واذا أعتق. عتق رحمه الذى اشتراه واذا اشترى المكاتب أخاه أو أخته كان له قبل العتق كسبه لا بيعه. وله أن يجبره على التكسب (٣).

[مذهب الإمامية]

ليس للمكاتب شراء من ينعتق عليه كأخته لأنه تبرع. وله قبول هبتها مع عدم الضرر بأن تكون مكتسبة قدر مؤنتها فصاعدا (٤).

[ميراث الأخ والأخوة الأشقاء]

الأخ الشقيق عند غير الإمامية عاصب بنفسه، ومرتبته فى الارث تلى البنوة والأبوة ودليل عصوبته قوله تعالى: «وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ».

وقد أجمع الفقهاء عدا الإمامية أيضا على أن الأخوة يرثون فى الكلالة وهى الميراث عند عدم الولد والوالد.

وأجمعوا أيضا على أنهم ان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ‍ الأنثيين، لقوله تعالى: «وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ».

وأجمعوا على أن الأخوة الأشقاء لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الولد ولا مع الأب، وانهم عصبة يعطون ما فضل عن البنات (٥).

[مذهب الإمامية]

لا ميراث عندهم للعصبة على تقدير زيادة الفريضة عن السهام الا مع عدم القريب: أى الأقرب منهم، وذلك لعموم قوله تعالى:

«وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» واجماع أهل البيت فيرد فاضل الفريضة على البنت أو البنات (٦).

وقد أجمع الفقهاأ أيضا على أن الأخوة الأشقاء يحجبون الأخوة للأب عن الميراث قياسا على بنى الأبناء اذا كانوا مع الأبناء ولما روى عن على رضى الله عنه قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان


(١) كشاف القناع ح‍ ٢ ص ٦٥٧.
(٢) المحلى ح‍ ٩ ص ٢٤٤.
(٣) شرح الازهار ح‍ ٣ ص ٦٠٠.
(٤) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٢١٠.
(٥) بدآية المجتهد ح‍ ٢ ص ٣٤٤ - ٣٤٦.
(٦) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٣٠٥ و ٣٠٦.