للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال المؤيد بالله انه لا يجوز، وأن الظاهر مما فى أيدى الظلمة أنه حرام.

وفى الزوائد عن أبى جعفر الناصر وأبى هاشم وقاضى القضاة أنه يجوز، بشرط‍ أن يكون الأكثر مما فى أيديهم حلالا.

وفى الزوائد أيضا عن المؤيد بالله وأبى على والفقهاء أنه يجوز بشرط‍ أن يقول من هو فى يده أنه حلال.

هذا اذا كان اللبس مع شخص واحد.

وأما اذا كان اللبس بين أشخاص فان التبس من معه الحرام بقوم غير محصورين جاز بلا اشكال وان كان بين قوم محصورين قال الفقيه على فلعله جائز بالاجماع.

وان اختلط‍ (١) التمر والأغصان والورق الموجود فى الشجر عند العقد بما حدث على تلك الشجر من غير تلك التى لم تدخل بعد أن صارت فى ملك المشترى حتى التبست القديمة بالحادثة بعد العقد قبل القبض.

قال البعض فسد العقد بذلك، لأنه تعذر به تسليم المبيع، ذكر ذلك أبو مضر.

وقال يحيى هذا ضعيف والصحيح أنه لا يفسد، لأن الجهالة طارئة، وأيضا فان المبيع متميز وانما الجهالة فى أمر حادث.

قال مولانا عليه السّلام وهذا هو الصحيح.

أما اذا كان الاختلاط‍ بعد قبض المبيع، فانه لا يؤثر فى العقد.

[مذهب الأمامية]

جاء فى الروضة (٢) البهية: أنه لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه فى الأسبق منهما ليبطل بيع المتأخر لبطلان الاذن بزوال الملك ولا بينة لهما ولا لأحدهما بالتقدم، قيل: يقرع، والقائل بها مطلقا غير معلوم.

والذى نقله المصنف وغيره عن الشيخ القول بها مع تساوى الطريقين عملا برواية وردت بذلك.

وقيل بها مع اشتباه السابق أو السبق.

وقيل يمسح الطريق التى سلكها كل واحد منهما الى مولى الآخر.

ويحكم بالسبق لمن طريقه أقرب مع تساويهما فى المشى فان تساويا بطل البيعان لظهور الاقتران، هذا اذا لم يجز الموليان، ولو أجيز عقدهما فلا اشكال فى صحتهما.

ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة من غير توقف على اجازة، الا مع اجازة الآخر، فيصح العقدان، ولو كانا وكيلين صحا معا.


(١) المرجع السابق لأبى الحسن عبد الله ابن مفتاح ج ٣ ص ١٢٩ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١ ص ٣٠٠، ص ٣٠١ طبع مطبعة دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٧٩ هـ‍.