للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا قضاء على من أسلم أو بلغ أما غيرهما ممن ذكر فيجب عليهم قضاء هذا اليوم وغيره مما سبق خلال قيام عذرهم. (١)

ومن تعمد الفطر في يوم من رمضان عاصيا لله تعالى فإنه يلزمه الإمساك عن المفطرات في باقى ذلك اليوم فلا يحلّ له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع في باقيه وهو عاص لله تعالى إن فعل .. وهو مع ذلك غير صائم بخلاف من ذكر قبل هذاء لأنه إما شخص منهى عن الصوم وإما مباح له ترك الصوم فهم في إفطارهم مطيعون لله تعالى غير عاصين له بذلك.

وأما من تعمد الفطر عاصيا فهو مفترض عليه بلا خلاف صوم ذلك اليوم ومحرم عليه فيه كل ما يحرم على الصائم، ولم يأت نص ولا إجماع بإباحة الفطر له إذا عصى بتعمد الفطر، فهو باق على ما كان حراما عليه، وهو متزيّد من المعصية متى تزيد فطرا، ولا صوم له مع ذلك (٢).

[مذهب الزيدية]

الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية من شرائط الصوم الشرعى (٣). ولا يجب الإمساك عن المفطرات في يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان مع الغيم فإن انكشف يوم الشك من رمضان بأى سبب من الأسباب أمسك من حصل له هذا الانكشاف عن المفطرات وجوبا في بقية يومه وإن كان قد أفطر بناء على أنه يوم الشك وإنما وجب الإمساك ولو قد أفطر. لأنه بمنزلة من أفطر ناسيا في وسط النهار، والجامع بينهما أنهما مخطئان بالأكل في علم الله، وعليه أن يقطع بالنية. إذ لا يكفى الإمساك بدون قطع.

وأما إذا لم يكن قد أفطر فإنه يلزمه إتمام الصوم وينوى أنه من رمضان مهما بقى جزء من النهار يسع النية، ويجزيه ذلك عن رمضان ولو كان قد نواه عن غيره. وهذا عند من لم يشترط تبييت نية الصوم.

أما عند من شرط ذلك فوجهان: (أحدهما) - يلزمه الإمساك، إذ لا عذر له، ولا يجزيه إمساكه هذا عن رمضان بناء على وجوب تبييت النية، كال ذلك المؤيد بالله.

(والثانى) لا يلزمه الإمساك أيضا كحائض طهرت في خلال نهار رمضان. (٤) وكل من جاز له الإفطار لعذر فزال ذلك العذر وفى اليوم بقية فإنه يستحب له أن يمسك عن المفطرات بقية اليوم وإن كان قد أفطر قبل ذلك، رعاية لحرمة شهر رمضان. ولئلا تلحقه تهمة المفطر عمدا، وذلك كالحائض أو النفساء إذا طهرت في خلال نهار رمضان فإنها تمسك استحبابا، إذ بطل صوم أول اليوم؛ ويلزمها قضاء الصوم.

وكذلك الصبى إذا بلغ في خلال نهار رمضان والمجنون الأصلى إذا أفاق والكافر إذا أسلم لا


(١) المرجع السابق ص ٣٦٢،٣٦٠ مسألة رقم ٧٦٠.
(٢) المرجع السابق ص ٣٦٣ مسألة رقم ٧٦١.
(٣) شرح الأزهار جـ ٢ ص ٢ الطبعة الثانية مطبعة حجازي سنة ١٣٥٧. البحر الزخار جـ ٢ ص ٢٣٨ الطبعة الأولى بمطبعة أنصار السنة المحمدية سنة ١٣٩٧ هـ.
(٤) شرح الأزهار السابق ص ٨ الطبعة السابقة.
البحر الزخار السابق ص ٢٤٣، ٢٤٧ الطبعة السابقة.