للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الفسخ عند حدوث الغصب، وقد تقدم مبينا حكمه فى جميع المذاهب.

رابعا: وجود عذر من الأعذار التى لا ترتفع، كما اذا استأجر طبيبا لخلع سن أو لقطع عضو أو لاجراء عملية فبرئ قبل قيامه بالعمل وزال المقتضى لذلك فان الاجارة تنفسخ اتفاقا بين جميع المذاهب، ومن ذلك وفاة الرضيع بالنسبة للظئر وهلاك الغنم المعينة بالنسبة للراعى وتلف الطعام المطلوب حمله بالنسبة للدابة، ووفاة العروس بالنسبة للطاهى الذى استؤجر للوليمة، وان شئت قلت فى ذلك فوات محل العمل الذى عقد لأجله عقد (١).

خامسا: تملك المستأجر للعين المستأجرة وذلك عند الحنفية خاصة سواء أكان ذلك بميراث أو بشراء أو بهبة اذ لا يتملك الانسان ما يملك فعلا، وذلك بناء على أن منافع العين فى الاجارة انما تكون لمالك العين ابتداء، وعنه تنتقل الى المستأجر فاذا كان المستأجر هو المالك فلا يتصور ذلك، وخالف فى ذلك غيرهم من الفقهاء على ما بينا فى حكم تصرف المستأجر للمؤجر وسبق القول فى ذلك.

إجَازة

الإجازة لغة:

فى المصباح: جاز المكان يجوزه جوزا وجوازا سار فيه وأجازه قطعه وأجاز الشئ أنفذه - قال ابن فارس وجاز العقد وغيره نفذ ومضى على الصحة وأجزت العقد جعلته جائزا وأجاز له فعل كذا سوغه له وأجاز رأيه أنفذه كجوزه وأجاز له البيع أمضاه وأجاز الموضع خلفه (٢).

الإجازة فى استعمال الفقهاء:

لا تخرج فى استعمال الفقهاء عن هذا المعنى العام فيستعملونها فى إنفاذ العقود الموقوفة بمعنى ترتيب أثرها عليها وإنفاذها فيقولون إن العقد الموقوف ينفذ وترتب عليه آثاره بإجازته ممن له ولاية إنفاذه فعقد الفضولى عند من يراه موقوفا لا تترتب عليه آثاره ولكنه يصير نافذا وتترتب عليه آثاره بإجازته من صاحب الشأن وهو المالك أو الولى علية أو وكيله مثلا وكذلك تصرف ناقص الأهلية المتردد بين النفع والضرر يصدر موقوفا ولكنه ينفذ بإجازته ممن له الولاية على ناقص الأهلية وتزويج العبد نفسه موقوف ينفذ بإجازته من سيده والوصية للوارث أو بأكثر من الثلث موقوفة وتنفذ بإجازتها من الورثة وهكذا، وكذلك يستعملونها بمعنى الإمضاء وذلك فى العقود النافذة إذا كان فيها خيار لأحد العاقدين فيقولون أنها تصير لازمة بإجازتها ممن له


(١) كشاف القناع ج‍ ٢ ص ٣١٠. والدردير ج‍ ٤ ص ٢٧ و ٣٠ وتحرير الأحكام ج‍ ١ ص ٢٥٥ والدر المختار ج‍ ٥ ص ٥٦.
(٢) المصباح المنير والقاموس المحيط‍ مادة: «جوز»