للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بثيابى هذه أو بثوبى هذا فباعها أو باعه واستخلفها بغيرها قبل موته فلا شئ للموصى له.

أما اذا أوصى له بثوب معين فباعه ثم اشتراه أو ملكه ثانية ولو بارث له فلا تبطل الوصية وكان من حق الموصى له أن يأخذه بخلاف ما اذا اشترى مثل المشار اليه فان الوصية تبطل وليس للموصى له ذلك المثل لأنه غير ما عين له (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج: أنه يكفى فى الوصية من الأخرس اشارته المفهمة والناطق اذا اعتقل لسانه وأشار بالوصية برأسه أو بقوله نعم لقراءة كتاب الوصية عليه لأنه عاجز مثل الأخرس (٢).

وجاء فى حاشية البجرمى: أن الموصى لو قال: هذا لوارثى مشيرا الى الموصى به بطلت وصيته، لأنه لا يكون لوارثه الا اذا انقطع تعلق الموصى له عنه.

وفرق بين هذا وبين ما لو أوصى لزيد بمعين ثم أوصى به لعمرو حيث يكون شريكا لاحتمال نسيانه الوصية الأولى مع اتيان ذلك هنا بان الموصى له الثانى ثم صار للأول فى الاستحقاق الطارئ فلم يكن ضمه اليه صريحا فى رفعه فأثر فيه احتمال النسيان وشركنا بينهما اذ لا مرجح بخلاف الوارث فانه مغاير له لأن استحقاقه أصلى فكان ضمه اليه صريحا فى رفعه فلم يؤثر فيه احتمال النسيان لقوته (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أنه لا تصح الوصية ممن اعتقل لسانه باشارة ولو فهمت اذا لم يكن مأيوسا من نطقه فهو كقادر على الكلام.

وفى مصنف ابن أبى شيبة بسند صحيح عن قتادة عن حلاس أن امرأة قيل لها فى مرضها أوصى بكذا فأومأت برأسها فلم يجزه على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه.

ولا تصح الوصية من أخرس لا تفهم اشارته فان فهمت اشارته صحت لأن تعبيره انما يحصل بذلك عرفا فهى كاللفظ‍ من قادر عليه (٤).

ولو أوصى لزيد مثلا بمثل نصيب وارث معين بالتسمية أو الاشارة ونحوها كقوله


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ٤٣٠ طبع دار احياء الكتب العربية بمصر.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٣ ص ٧٢.
(٣) حاشية البجيرمى على شرح منهج الطلاب ج ٣ ص ٢٨٦، ٢٨٧ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة ١٣٤٥ هـ‍.
(٤) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٢ ص ٤٩٧ الطبعة الاولى سنة ١٣١٩ هـ‍ فى كتاب على هامش شرح منتهى الارادات.