غير ذكر مع عصبة. فسواء كن واحدة او عددا صغارا او كبارا من غيرها او كبارا منها يتخرج ذلك عندى على قولين: احدهما ان اقراره لزوجته جائز والثانى لا يجوز من اختلافهم فى اقراره لبعض العصبة اذا ترك ابنة وعصبة:
وان كان الولد ذكرا واحدا جاز اقراره صغيرا كان او كبيرا منها او من غيرها. وان كان الولد ذكورا عددا جاز اقراره الا أن يكون بعضهم صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها او من غيرها فلا يجوز.
[الاقرار للحمل]
تقدم الكلام على الاقرار للحمل مفصلا عند الكلام على شروط المقر له - شرط أن يكون موجودا على سبيل اليقين وقت الاقرار حقيقة او شرعا بأن يكون الشارع قد حكم بوجوده فى ذلك الوقت ورتب على هذا الوجود احكاما فلا داعى لاعادته.
[الاستثناء]
الاستثناء فى الاقرار كغيره من الأبواب التى يجرى فيها الاستثناء ويصح شرعا كالطلاق والعتق واليمين بالله تعالى والنذر يجرى هنا كما يجرى فى الابواب المذكورة بشروط.
يشترط لصحة الاستثناء واعتباره شرعا شروط هى:
١ - ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه نحو أن يقول: لفلان عندى عشرون جنيها الا خمسة دفعة واحدة بدون قطع للكلام ولا فاصل غير ضرورى كالسكوت والكلمة بكلام آخر بين جملة الاستثناء والكلام الأول
فلو كان الاستثناء منفصلا لغير ضرورة لم يصح الاستثناء اصلا ويجب جميع المقر به قبل جملة الاستثناء ولا يضر الفاصل الضرورى كالعطاس والسعال والتنفس وأخذ الفم ونحو ذلك.
٢ - أن ينطق بالاستثناء ويتكلم به بصوت يسمع به نفسه على الأقل لأنه حق لمخلوق يتعلق به حق للغير. بخلاف الاستثناء فى غير الاقرار لا يشترط النطق المسموع بل يكفى النطق ولو سرا بحركة اللسان.
٣ - أن يقصد الاستثناء أى الاخراج من المستثنى منه فلو تكلم به دون ان يقصد الاستثناء لا يصح ويلزمه جميع المستثنى منه.
٤ - أن يكون غير مستغرق للمستثنى منه ولا مساويا له. مثال المستغرق أن يقول: لفلان عندى ألف درهم الا ألف درهم ومثال المساوى أن يقول: لفلان عندى ألف درهم الا خمسمائة وخمسمائة. أو عبيدى أحرار الا مماليكى. أو نسائى طوالق الا زوجاتى ..
فلو كان كذلك لا يصح الاستثناء. وللمقر له الألف كلها فى الصورتين الأولى والثانية وتعتق عبيده فى الصورة الثالثة وتطلق نساؤه فى الصورة الرابعة .. فاذا كان غير مستغرق صح الاستثناء ووجب الباقى بعد المستثنى نحو أن يقول لفلان عندى عشرة جنيهات الا أربعة فانه يصح وتجب ستة جنيهات.
ويجوز استثناء أكثر المستثنى منه وابقاء أقله نحو أن يقول: لفلان عندى عشرة جنيهات الا ثمانية. فانه يصح ويلزم بجنيهين فقط ..
وخالف فى ذلك عبد الملك فقال لا يصح الاستثناء فى هذه الحالة ويلزمه العشرة كلها.
ولا يشترط لصحة الاستثناء ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه بل يجوز الاستثناء بغير الجنس نحو أن يقول: لفلان