للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

لو أمسكت امرأة حتى زنى بها. وأمسك رجل فأدخل أحليله فى فرج امرأة فلا شئ عليه ولا عليها سواء انتشر أو لم ينتشر.

أمنى أو لم يمنى. أنزلت هى أو لم تنزل.

لأنهما لم يفعلا شيئا أصلا. والانتشار والامناء من فعل الطبيعة الذى خلقه الله تعالى فى المرء أحب أم كره ولا اختيار له فى ذلك (١).

[الاكراه على القذف]

الاكراه على الكلام لا يجب به شئ وان قاله المكره كالقذف (٢).

[حكم من قذف مكرها على الزنا]

ان المكره على الزنا محصن بالعفة فيدخل فى جملة المحصنات بمنع الفروج من الزنا فعلى قاذفه الحد (٣).

[مذهب الزيدية]

لا يجوز بالاكراه وان خشى التلف الزنا ولو ببهيمة وبالاكراه تجوز مقدماته (٤).

ويسقط‍ بالاكراه الحد عن المرأة بلا خلاف كما قال الامام. أما الرجل ففيه خلاف والراجح أنه لا حد عليه هذا ان بقى له فعل. أما اذا لم يبق له فعل نحو أن يربط‍ فلا خلاف فى أنه لا يحد. ولا مهر.

ولا نسب (٥).

[الاكراه فى القذف]

ان أكره الشخص على القذف لم يحد.

[مذهب الإمامية]

فى رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام أن عليا قال: ليس على زان عقر ولا مستكرهة حد. ويستندون الى ما روى أن رجلا غصب امرأة مسلمة نفسها؟ قال: يقتل وفى رواية ابن محجوب عن أبى جعفر فى رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا أو غير محصن (٦).

[مذهب الإباضية]

لا يصح الترخص بالاكراه فى ارتكاب جريمة الزنا. لأن الزنا بنفسه لا يقبل الاكراه فلو زنا عد مختارا للزنا لأن الآلة لا تساعده الا عند الرضا (٧).

[هل يجوز قذف المكرهة على الزنا]

روى أبو أيوب عن حريز عن أبى عبد الله قال سألته عن ابن المغصوبة يفترى عليها الرجل فيقول له بابن الفاعلة. فقال أرى عليه الحد


(١) المحلى لابن حزم ٨ ص ٣٣١.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٨ ص ٣٢٩.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٢٧٣.
(٤) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٣٠٥.
(٥) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٣٤٨.
(٦) مالا يحضره الفقيه ص ٤٧٧، ٥١٥.
(٧) شرح طلعة الشمس ج‍ ٢ ص ٢٧٢.