للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانت لها طرق معتادة مع البائع.

وألا يكون لها طريق فى ملك البائع ففى ملك المشترى تكون طريقها إن كان فى ملكه ما يتصل بها. وألا يكون إليها طريق فى أملاك المشترى ففى ملك البائع ويجبره الحاكم على ذلك إن كان له ملك يتصل بها وألا يكن لها طريق معتادة ولا اتصل بها ملك المشترى ولا البائع فعدم الطريق عيب فإما أرضيها المشترى أو فسخ، اعلم أنه لا خلاف فى أن ما كان حقّا للأرض لا يستغنى عنه كالطريق والمسقى.

قال الفقيه على: ما ذكر الفقيه يحيى: أن الذى يدخل إنما هو حق الاستطراق فقط‍ دون ملك القرار إذا لم يتبعوا الملك من الطريق مع الأرض.

وقال الفقيه على: ظاهر كلام اللمع عن المؤيد بالله أن الملك يدخل تبعا ويليه الغدار فإنه يدخل تبعا مع أنهم لم يبيعوه.

قال المهدى عليه السلام: المتبع فى ذلك هو العرف فما قضى به من دخول القرار أو غيره فهو المعمول عليه.

ويدخل فى بيع الأرض شجر نابت مما يبقى سنة فصاعدا كالنخيل والأعناب وأصول القصب والكرات. ولا يدخل ما يقتطع من ذلك النابت إن لم يشترط‍ دخوله فى المبيع وذلك من غصن وورق وثمر فإنها لا تدخل فى البيع تبعا.

وقال أبو طالب وأبو جعفر إن الأغصان التى تقطع كأغصان التوت تدخل فى المبيع تبعا كالصوف.

والمختار فى كتاب قول المؤيد بالله وهو أنها لا تدخل إن لم يشترط‍ دخولها.

قال الأستاذ: وإذا باعها قبل أن تورق فهى للمشترى.

قال فى الروضة هذا إجماع.

وإنما الخلاف إذا باعها مورقة.

قال الفقيه على: وأغصان الحناء كأغصان التوت.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (١): أنه لو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح البيع فى ملكه ووقف فيما لا يملك على إجازة مالكه.

فإن أجاز صح البيع ولا خيار وإن رد فخير المشترى مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع لتبعض الصفقة أو الشركة فإن فسخ رجع كل مال إلى مالكه وإن رضى صح البيع فى المملوك للبائع بحصته من الثمن ويعلم مقدار الحصة بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما منفردا ثم نسبة قيمته إلى قيمة المجموع فيخصه من الثمن مثل تلك النسبة فإذا قوما بعشرين وأحدهما بعشرة صح فى المملوك بنصف الثمن كائنا ما كان وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم يخصه من الثمن قدر ما قوم به لاحتمال زيادتها عنه ونقصانها فربما جمع فى بعض القروض بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير كما لو كان قد اشترى المجموع فى المثال بعشرة وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين


(١) الروضة البهية ج ١ ص ٢٧٩ وما بعدها.