للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام» ولا شك بنص القرآن فى أن ما يخلفه الميت مما لم يوص به قطعا فهو ملك للورثة واذ هو ملكهم فلا يحل للموصى حكم فى مال الورثة (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار: أن الاكثر على أن الوصية تصح بالمنافع المستباحة كسكنى الدار وخدمة العبد، وللمستأجر أن يوصى بما استحقه من المنفعة كالعين (٢).

ومن أوصى بسكنى داره أو خدمة عبد فطريق اخراجها من الثلث أن تقوم الدار مسلوبة المنافع فما زاد على قيمتها مسلوبة فهو الوصية فتنسب من التركة، وان شئت قومت المنفعة وحدها على الدوام.

قال الامام يحيى فان اوصى بالمنافع مدة معلومة كان التقويم منصرفا الى الرقبة ههنا فى حق الورثة لا الموصى له اذ يملكون منفعتها بعد انفضاء المدة بخلاف الدائمة فان شئت قومت الرقبة كاملة المنفعة ومسلوبتها المدة المضروبة فما نقص من قيمتها كاملة فهو الموصى به وان شئت قومت المنفعة هذه المدة وهى الوصية فتنسب من التركة، فان أوصى بالرقبة لشخص والمنفعة لآخر قومت الرقبة مع منافعها وتنسب من التركة وعمل بحسبه. ومن أوصى بثمرة بستانه وفيه الثمرة انصرف اليها، والا فمؤبدة (٣) أى فالوصية بهذه الأشياء مؤبدة فكأنه قال له ما يحصل من ثمرة بستانى أبدا، ومثله غلة الدار ونتاج الفرس، هذا قول أبى طالب.

وقال أبو العباس: بل تبطل الوصية.

قلنا: بل تصح كمطلق الخدمة والسكنى وذلك لأنه لما لم يكن موجودا علمنا أنه أراد المعدوم فلا مخصص لبعض المعدوم دون بعض (٤).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أن الوصية تصح بالمنفعة كسكنى الدار مدة معينة أو دائما ومنفعة العبد كذلك وشبهه وان استوعبت قيمة العين (٥).


(١) المحلى لأبى محمد على بن حزم ج ٩ ص ٣٢٢ وما بعدها الى ص ٣٢٧ مسئلة رقم ١٧٥٧ الطبعة السابقة.
(٢) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى بن المرتضى ج ٥ ص ٣١٣ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٣١٨ نفس الطبعة.
(٤) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٤٩٠ الطبعة السابقة.
(٥) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد زين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ٤٩.