للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منك أحد دوابى لم تصح الا بخيار لأحدهما لا لهما لأنه يؤدى الى التشاجر (١).

ويشترط‍ تعيين منفعة العين المؤجرة ان اختلفت منافعه واختلف ضررها فبعضها اشد مضرة من بعض نحو أن يستأجر دارا تصلح للسكنى فيها وتصلح للحدادة أو عبدا يعمل أعمالا مختلفة بعضها أشق من بعض فانه لا بد من تعيين المنفعة التى استؤجر لها وكذلك الأرض اذا كانت تصلح لأجناس مختلفة بعضها أضر من بعض فلابد من تعيين ما يزرع فيها أو يقول ازرع ما شئت، فأما لو كانت لا تصح الا لنوع واحد أو لأنواع مستوية فى المضرة لم يجب التعيين وعند المؤيد بالله لا يجب التعيين ولو صلحت لأنواع لكن يزرع ما تعتاده هذه الأرض. ويجوز فعل الأقل ضررا وان عين غيره فمن استأجر عينا لمنفعة معينة فله أن يستعملها فى غير تلك المنفعة اذا كانت المضرة مثل مضرة ما عين أو دونها.

فان شرط‍ عليه أن لا يستوفى الا تلك المنفعة لا مثلها ولا دونها فالأقرب الى المذهب أن الاجارة تفسد لأنه خلاف موجب العقد.

ومن استأجر بهيمة للحرث فلابد من أن تكون الأرض مشاهدة لاختلافها بالصلابة ولا تنضبط‍ بالوصف وان انضبطت كفى ويصح الاستئجار للحرث وان لم يعين ما يحرث به كالحمل وان لم يعين الحامل اذ صار العمل للأجير معلوما (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أن اجارة المشاع جائزة لأن الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج الى دليل (٣).

واذا سلم الى الخياط‍ ثوبا بعينه ليخيطه له، وقال ان خطت اليوم فلك درهم وان خطته غدا فلك نصف درهم صح العقد فيهما، فان خاطه فى اليوم الأول كان له الدرهم وان خاطه فى الغد كان له نصف درهم، لأن الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج الى دليل، ولقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المؤمنون عند شروطهم (٤).

واذا استأجره لخياطة ثوب وقال ان خطته روميا وهو الذى يكون بدرزين فلك درهم وان خطته فارسيا - وهو


(١) شرح الأزهار فى فقه الائمة الاطهار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ٢٥٤، ص ٢٥٥ طبع مطبعة حجازى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٥٦، ص ٢٥٧ نفس الطبعة.
(٣) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ج ١ ص ٧١٨ مسئلة رقم ٣٣ الطبعة الثانية طبع مطبعة رنكين فى طهران سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٧١٩ مسئلة رقم ٣٩ نفس الطبعة.