للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما القادر على الكلام فلا يصح طلاقه باشارة ولو كانت مفهومة لقدرته على النطق (١).

ولو أن الرجل قال لزوجته أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاثة طلقت ثلاثا لان التفسير يحصل بالاشارة وذلك يحصل للبيان لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا».

فان قال: أردت أنها طالق بعدد المقبوضتين قبل منه ووقع ثنتان، لأن ما يدعيه محتمل كما لو فسر المجمل بما يحتمله.

وفى الرعاية: ان أشار بالكل فواحدة، وان لم يقل هكذا بل أشار فقط‍ كانت طلقة واحدة لان اشارته لا تكفى وتوقف أحمد قال فى الرعاية ما لم يكن له نية فيعمل بها (٢).

ولو قال لزوجته ان كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو خفض صوتها بحيث لو رفعته يسمعها حنث لانها كلمته وانما لم يسمع لشغل قلبه أو غفلته.

وان أشارت اليه بيد أو عين أو غيرهما كرأس وأصبع لم تطلق بذلك لان الاشارة ليست بكلام عند أهل الشرع (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٤): أن من لا يحسن العربية يطلق بلغته باللفظ‍ الذى يترجم عنه فى العربية بالطلاق ويطلق الأبكم والمريض بما يقدر عليه كل منهما من الصوت أو الاشارة التى يوقن بها من سمعهما قطعا أنهما أرادا بها الطلاق وذلك لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا الا وسعها (٥).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن كناية الطلاق على ضربين لفظ‍ وغير لفظ‍ فغير اللفظ‍ هو كالكتابة المرتسمة - ومثل الارتسام خرق مواضع الاحرف من القرطاس أو نحوه اذ هو كالنقر فى الحجر.

قلت: وأما الطابع لو وضعه من لا يعرف الكتابة لم يقع طلاقا اذ ليس بكاتب ولا ناطق ولا مشير فان عرف أن وضعه يؤثر فى كناية الطلاق فوضعه


(١) كشاف القناع عن متن الاقناع على هامش شرح المنتهى للشيخ منصور البهوتى الطبعة اولى سنة ١٣١٩ هـ‍ طبعة المطبعة العامرة الشرفية ج ٣ ص ١٥٠.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ١٥٨ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ١٨٦ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ١٩٧ مسئلة رقم ١٩٦١ الطبعة الأولى سنة ١٣٥١ هـ‍ طبع مطبعة الطباعة المنيرية بمصر.
(٥) الآية رقم ٢٨٦ من سورة البقرة.