للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نقصه، وهو قدر التفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا.

وقيل: للمعير أيضا فى الأصح أن يتملكه بعقد مشتمل على ايجاب وقبول بقيمته حال التملك مستحق القلع أو الهدم.

ومحل تخيير المعير بين الثلاث اذا كان فى القلع أو الهدم نقص للأرض، وكان المعير غير شريك. ولم يكن على الغرس ثمر لم يبد صلاحه، والا فيتعين القلع فى الأول والتبقية بأجرة المثل فى الثانى وتأخير التخيير الى ما بعد قطع التمر فى الثالث لأن له أمدا ينتظر.

فان لم يختر المعير واحدة من الخصال التى خير فيها فليس له أنه يقلع أو يهدم مجانا ان التزم المستعير دفع الاجرة لانتفاء الضرر وكذا ان لم يلتزمها فى الأصح، لتقصير المعير بترك الاختيار مع رضاه باتلاف منافعه.

واذا لم يختر المعير ولم يلتزم المستعير الاجرة فقيل يبيع القاضى الأرض وما فيها من بناء وغرس ويقسم بينهما، فصلا للخصومة.

والأصح أن القاضى يعرض عنهما حتى يختار المعير ما له اختياره ويوافقه المستعير عليه لينقطع النزاع بينهما.

وللمعير حينئذ دخول الأرض والانتفاع بها فى مدة المنازعة، لأنها ملكه أما المستعير فلا يدخلها بدون حاجة الا باذن من المعير، ويجوز دخوله لسقى الغرس أو اصلاحه أو اصلاح البناء صيانة لملكه عن الضياع.

ولو تعطل نفع الأرض على المعير بدخوله لم يلزمه أن يمكنه من دخولها الا بأجرة (١).

[مذهب الحنابلة]

ان أعار أرضه لغرس أو بناء وشرط‍ على المستعير القلع أو الهدم فى وقت معين أو عند رجوعه ثم رجع المعير فانه يلزم المستعير القلع فى الوقت المعين أو عند رجوع المعير ولو لم يأمره المعير بالقلع، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «المؤمنون عند شروطهم» ولأن المستعير دخل فى الاعارة راضيا بالتزام الضرر الداخل عليه بالقلع أو الهدم.

ولا يلزم المعير ضمان نقص الغرس والبناء، كما لا يلزم المستعير تسوية الأرض اذا حصل فيها حفر الا بشرط‍ المعير عليه ذلك وان لم يشترط‍ المعير على المستعير القلع أو الهدم فلا يلزم المستعير ذلك الا أن يضمن له المعير النقض. فان قلع المستعير أو هدم باختياره فعليه تسوية الأرض من الحفر، وان أبى القلع أو الهدم - فى الحال التى لا يجبر فيها - فللمعير تملك البناء والغرس بقيمته جبرا على المستعير، أو قلع الغرس وهدم البناء ويضمن نقصه للمستعير ولو دفع المستعير قيمة الأرض ليتملكها لم يكن له ذلك، لأنها أصل والغرس والبناء تابع بدليل تبعهما لها فى البيع فان أبى المعير الأخذ بالقيمة، والقلع مع ضمان النقص،


(١) مغنى المحتاج ج ٢ ص ٢٧١ - ٢٧٣ مطبعة مصطفى محمد، نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٢٥ - ١٢٧ الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍ ١٩٣٨ م، الطبعة السابقة، اسنى المطالب ج ٢ ص ٣٣٢ - ٣٣٤ الطبعة الميمنية