للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضده. فان الاقرار به يكون باطلا وغير معتبر شرعا حتى اذا اخذ المقر له من المقر المال المقر به كان للمقر أن يسترده منه ثانيا لانه اخذه منه بغير وجه مشروع.

ومثال الاقرار بالمحال الشرعى. أن يقر انسان بقدر من السهام لوارث اكثر مما هو مقدر له شرعا. نحو أن يموت رجل عن ابن وبنت فيقر الابن ان الميراث بينه وبين اخته مناصفة. فهذا اقرار باطل لأنه أقر بشئ يعده الشرع باطلا لأن الشرع جعل للذكر مثل حظ‍ الانثيين. وكذلك اقرار الرجل لزوجته بمهرها بعد ان تبرئه منه او بعد ان تهبه له او اقراره لها بنفقة عن مدة ماضية هى ناشز من غير سبق قضاء ولا رضاء مع اعترافها بذلك. فان جميع هذه الاقرارات باطلة شرعا لانها اقرارات باشياء بحكم الشرعى ببطلانها وعدم وجودها فلا تعتبر.

(٢) أن يكون مما يجرى فيه التمانع ويجب تسليمه الى المقر له اما بعينه كما لو اقر بداية فى يده انها لفلان او بتسليم مثله كما لو اقر بالف درهم فى ذمته لآخر لان الديون تقضى بامثالها لا باعيانها .. فلو كان المقر به مما لا يجرى فيه القانع بين الناس لتفاهته لم يصح الاقرار به. فلو اقر بكف من حنطة او بحفنة من تراب لم يصح الاقرار ولم يجب تسليم المقر به للمقر له .. ويلاحظ‍ ان هذا الشرط‍ انما يكون فيما اذا كان المقر به عينا او دينا.

فلو كان المقر به حقا كعتق العبد او بنوة الابن او حصول الزوجية او ما اشبه ذلك لم يشترط‍ فيه هذا الشرط‍ لان السيد فى اقراره بعتق عبده لا يجب عليه تسليم شئ للعبد الذى اعتقه ولا الزوج لزوجته التى اقر بنكاحها ولا الاب لابنه الذى اقر بنسبه. ويكون الشرط‍ فى مثل هذه الامور ان يترتب على الاقرار بها ثبوت حق للغير على نفس المقر ولو سلبيا كما ذكر فى تعريف الاقرار.

[شروط‍ الصيغة]

والشروط‍ التى يجب توافرها فى صيغة الاقرار لصحة الاقرار هى:

(١) أن تكون منجزة لا معلقة على شرط‍. فلو كانت معلقة على شرط‍ لم يصح الاقرار. وذلك على التفصيل الاتى: وهو أن الشرط‍ المعلق عليه الاقرار كان متضمنا دعوى أجل على المقر له نحو ان يقول: لزيد عندى مائة درهم دينا ان جاء شهر رمضان أو أن جاء يوم عيد الاضحى او نحو ذلك. صح الاقرار. ولزم المقر المال المقر به فى الحال واستحلف المقر له على الاجل بحيث لو نكل عن اليمين يجب المال عند الاجل .. وان كان غير متضمن دعوى اجل على المقر له. فلا يخلو حاله من ثلاثة أمور:

أ - ان يكون الشرط‍ المعلق عليه مما لا يمكن الوقوف عليه كمشيئة الله وارادته ورضاه ومحبته وقضائه وارادته. ومشيئة الجن والملائكة. نحو أن يقول: لفلان عندى ألف درهم ان شاء الله او ان اراد الله. او يقول لفلان عندى عشرون جنيها ان شاء الجن او ان ارادت الملائكة - وحكم هذا انه لا يصح الاقرار معه ولا يترتب عليه اثر ولا يلزم المقر ما أقر به.