للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن أمته؛ وإن رافعته إلى الإمام أو الحاكم أمره بأن يفئ أو يطلق (١).

[مذهب الإمامية]

جاء في (شرائع الإسلام): إذا انقضت مدة التربص لم تطلق بانقضاء المدة، ولم يكن للحاكم طلاقها وإن رافعته فهو مخير بين الطلاق والفيئة، فإن طلق فقد خرج من حقها وتقع طلقة رجعية على الأشهر، وكذا إذا فاء، وإن امتنع عن الأمر حبس وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق (٢).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): إن لم يمس زوجته حتى مضت الأشهر الأربعة بانت بالإيلاء أي انفصالها بحلفه؛ وهو طلاق واحد إن لم ينو أكثر ولا يملك رجعتها ويخطبها إن شاء في جملة الخطاب (٣).

[انقضاء المدة التي يضربها القاضي للعنين]

[مذهب الحنفية]

جاء في (شرح العناية على الهداية): إذا كان الزوج عنينًا أجَّله الحاكم سنةٌ ابتداؤها من وقت الخصومة. فإن وصل إليها وإلا فرق الحاكم بينهما. إذا طلبت المرأة ذلك. وهو قول عمر وعلى وابن مسعود؛ لأن حقها ثابت في الوطء ويحتمل أن يكون الامتتاع لعلة معترضة ويحتمل أن يكون لآفة أصلية فلابد من مدة معرّفة لذلك وقدرناها بالسنة لاشتمالها على الفصول الأربعة؛ لأن العجز قد يكون لفرط رطوبة فيتداوى بما يضاده من اليبوسة أو بالعكس من ذلك. فإذا مضت ولم يصل إليها تبيَّن أن العجز بآفة أصلية ففات الإمساك بالمعروف ووجب عليه التسريع بالإحسان، فإذا امتنع ناب القاضي منابه ففرق بينهما. ولابد من طلبها؛ لأن التفريق حقها. وتلك الفرقة تطليقة بائنة؛ لأن فعل القاضي أضيف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه، ولأن المقصد وهو دفع الظلم عنها ولا يحصل إلا بها؛ لأنها لو لم تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة (٤).

[مذهب المالكية]

جاء في (شرح الخرشى): أنه يتأجل المعترض سنة. وإذا ادعى بعد السنة أنه وطئ فيها صدق المعترض بيمينه بعد إقراره بالاعتراض وضرب الأجل. فإن لم يدع الوطء بعد انقضاء السنة بل وافقها على عدمه فإنه يؤمر بالطلاق إن اختارته الزوجة، فإن طلق الزوج فواضح وله أن يوقع من الطلاق ما شاء. وإن أبى أن يطلق فهل يطلق الحاكم عليه واحدة بائنة. فإن زاد لم يلزم الزائد بخلاف الزوج. أو يأمر الحاكم الزوجة بإيقاع الطلاق فتوقعه ثم يحكم بذلك؟ قولان (٥).

[مذهب الشافعية]

جاء في (نهاية المحتاج): إذا ثبتت العنة ضرب القاضي له سنة بطلبها لقضاء عمر - رضي الله عنه -. وحكى فيه الإجماع، فإذا مضت السنة ولم يطأها


(١) شرح الأزهار: ٢/ ٥٠٦.
(٢) شرائع الإسلام: ٢/ ٨٤.
(٣) شرح النيل ٣/ ٤٤٣ - ٤٤٥.
(٤) شرح العناية على الهداية: ٣/ ٢٦٣، ٢٦٤.
(٥) شرح الخرشى: ٣/ ٧٩. بتصرف.