للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجبان فى الجماعة (١) والأقرب الاجتزاء للمنفرد بسماع الأذان ولكن الأفضل له فعله (٢).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: الذى ذهب اليه أصحابنا هو القول بوجوب الأذان والاقامة على الكفاية فى اجتماع الناس للصلاة وبالندب للمنفرد (٣).

[الأذان فى مسجد صليت فيه الجماعة]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية لو صلى فى مسجد بأذان واقامة هل يكره أن يؤذن فيه ويقام ثانيا هذا لا يخلو من أحد وجهين اما أن يكون له أهل معلومون أو لا يكون له فان كان له أهل معلومون وصلى فيه غير أهله بأذان واقامة لا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والاقامة اذا صلوا وان صلى فيه أهله بأذان واقامة أو بعض أهله يكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والاقامة اذا صلوا وان كان مسجدا ليس له أهل معلومون بأن كان على الطريق لا يكره تكرار الأذان والاقامة فيه (٤).

[مذهب المالكية]

قال المالكية: من أتى بعد صلاة الجماعة صلى بغير أذان (٥).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية: ان صلى فى مسجد قد صليت فيه الجماعة لم يرفع بالأذان لئلا يوهم دخول وقت صلاة أخرى نص عليه فى الأم واتفقوا عليه، ولو أقيمت جماعة فى مسجد فحضر قوم لم يصلوا فهل يسن لهم الأذان قولان الصحيح نعم وبه قطع البغوى وغيره، ولا يرفع الصوت لخوف اللبس سواء كان المسجد مطروقا أو غير مطروق، وقال امام الحرمين حيث قلنا فى الجماعة الثانية فى المسجد الذى أذن فيه مؤذن وصليت فيه جماعة لا يرفع الصوت لا نعنى أنه يحرم الرفع بل نعنى أن الأولى ألا يرفع (٦).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: من دخل مسجدا قد صلى فيه فان شاء أذن وأقام نص عليه أحمد لما روى الأثرم وسعيد بن منصور عن أنس رضى الله عنه أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن وأقام فصلى بهم فى جماعة، وان شاء صلى من غير أذان ولا اقامة (٧).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى: من أتى مسجدا صليت فيه صلاة فرض جماعة بامام راتب وهو لم يكن صلاها فليصلها فى جماعة، ويجزئه الأذان الذى أذن فيه قبل ولو أعادوا أذانا فحسن (٨).


(١) المختصر النافع ص ٥١.
(٢) مفتاح الكرامة ح‍ ٢ ص ٢٩٥.
(٣) كتاب الوضع ص ٨٤ وكتاب النيل ح‍ ١ ص ٣٢١، ٣٢٢.
(٤) بدائع الصنائع ح‍ ١ ص ١٥٣.
(٥) الحطاب ح‍ ١ ص ٤٦٨.
(٦) المجموع ح‍ ٣ ص ٨٥.
(٧) المغنى ح‍ ١ ص ٤٣٧.
(٨) المحلى ح‍ ٤ ص ٢٣٦.