للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل يكفى نظر غيره ويقتدى متحير بمهتد وان كان غير أمين فى أحواله لكنه مأمون فى القبلة.

وقيل لا يعيد ان وافقها وان أخطأها أعاد اتفاقا.

وانما يتم هذا الاتفاق نظرا الى الأقوال المصرح بها، والا فمن قالوا أن الامين الواحد لا يكون حجة يختلفون فيقول بعض أنه يعيد نظرا لخطئه.

ويقول بعض لا يعيد نظرا الى أنه يؤمر بالاجتهاد فقد اجتهد وعذر فلم يضره بيان المخالفة.

وان خالف اجتهاده وصلى ولا مرشد له فكالخلاف مع الأمين حيث خالفه باجتهاده.

وظاهر الديوان اختيار الاعادة هنا وعدمها فى مخالفة الأمين.

وان خالف غير الأمين لم يعد ان لم يتبين خطأه.

وقيل يعيد بناء على أن غير الامين هنا حجة وأن حكمه حكم الأمين والمتحير ولا مرشد له يصلى الصلاة الواحدة أربع مرات لأربع نواح كل ناحية باستقبال وسقط‍ الاستقبال قيل بشدة خوف وان كان الخوف على مال أو نفس لغيره ان خاف ضمان مال الغير وذلك بحيث لو استقبل قتل أو ضرب أو أخذ المال وان لم يمكنه الا احرام اليها أحرم وأعاد كما أمكن.

حكم اعادة الصلاة

لعدم دخول الوقت

[مذهب الحنفية]

جاء فى حاشية ابن عابدين (١): انه يشترط‍ لصحة الصلاة دخول الوقت واعتماد دخوله كما فى نور الايضاح وغيره فلو شك فى دخول وقت العبادة فأتى بها فبان أنه فعلها فى الوقت لم يجزه كما فى الأشباه فى بحث النية.

ويكفى فى الاخبار بدخول الوقت أذان الواحد لو عدلا والا تحرى وبنى على غالب ظنه.

وجاء فى حاشية الطحاوى (٢): أنه يشترط‍ اعتقاد دخول وقت الصلاة لتكون عبادته بنية جازمة لأن الشاك ليس بجازم حتى لو صلى وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لا تجزيه صلاته، لأنه لما حكم بفساد صلاته بناء على دليل شرعى وهو تحريه لا ينقلب جائزا اذا ظهر خلافه ويخاف عليه فى دينه.

وجاء فى بدائع الصنائع (٣) أنه لو صلى


(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين ج ١، ٣٤٣ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢٥ هـ‍
(٢) حاشية العلامة الطحطاوى على الدر ج ١ ص ١٢٥.
(٣) بدائع الصنائع ج ١ ص ٩٥ طبع مطبعة الجمالية بمصر سنة ١٣٨٢ هـ‍.