للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم اضطجاع المحتضر والميت]

[مذهب الحنفية]

جاء فى الفتاوى الهندية (١): أنه اذا احتضر الرجل وجه الى القبلة على شقه الأيمن وهو السنة كذا فى الهداية وهذا اذا لم يشق عليه فاذا شق ترك على حاله كذا فى الزاهدى.

وجاء فى موضع آخر (٢): ويدخل الميت مما يلى القبلة وذلك أن يوضع فى جانب القبلة من القبر ويحمل الميت منه ويوضع فى اللحد فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حالة الأخذ كذا فى فتح القدير ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله كذا فى المتون ويوضع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كذا فى الخلاصة.

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية (٣) الدسوقى على الشرح الكبير: أنه يندب لحاضر الميت الذى حضرته علامات الموت تقبيله للقبلة عند شخوص بصره الى السماء على شق أيمن ثم ظهر ولم يذكر الأيسر تفاؤلا بأنه من أهل اليمين.

وجاء فى موضع آخر (٤): وندب ضجع للميت فى القبر على شق أيمن مقبلا للقبلة.

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج (٥): أن المحتضر وهو من حضره الموت ولم يمت يضجع على الصحيح لجنبه الأيمن ندبا كالموضوع فى اللحد الى القبلة ندبا أيضا لأنها أشرف الجهات وقوله على الصحيح يرجع للاضطجاع مقابله، فان تعذر وضعه على يمينه لضيق مكان ونحوه كعلة بجنبه فلجنبه الأيسر كما فى المجموع، لأن ذلك أبلغ فى التوجيه من استلقائه، فان تعذر ألقى على قفاه ووجهه وأخمصاه وهما هنا أسفل الرجلين وحقيقتهما المنخفض من أسفلهما للقبلة بأن يرفع رأسه قليلا كأن يوضع تحت رأسه مرتفع ليتوجه وجهه الى القبلة.

ومقابل الصحيح أن هذا الاستلقاء أفضل فان تعذر اضطجع على الأيمن، ويلقن ندبا قبل الاضطجاع كما قاله الماوردى الشهادة وهى لا اله الا الله فان أمكن الجمع بين التلقين والاضطجاع فعلا معا كما قاله ابن الفركاح والا بدأ بالتلقين لخبر مسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله قال فى


(١) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكريه ج ١ ص ١٥٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١٦٦ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ٤١٤ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق وحاشية الدسوقى عليه ج ١ ص ٤١٩ الطبعة السابقة.
(٥) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج ج ١ ص ٣٢٤ الطبعة السابقة.