للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وانما يلزم الولد جميع ذلك اذا كان المهر الذى أعسر الأب به قدر مهر مثل من تليق به (١).

[مذهب الحنابلة]

ان أعسر الزوج بالصداق الحال ففى ثبوت حق طلب فسخ النكاح لزوجته فورا ومتراخيا ثلاثة أوجه:

أحدها: ليس للزوجة الفسخ سواء كان قبل الدخول أو بعده، وهو اختيار ابن حامد البغدادى.

والأصح عند صاحب المغنى لأن الصداق دين فلا يفسخ النكاح للاعسار به كالنفقة الماضية، ولأن تأخيره لا ضرر فيه وقد جرت العادة بتأخيره. وهذا فضلا عن أنه لا نص فيه وليس هو المقصود فى النكاح.

الثانى: لها الفسخ ولو بعد الدخول، وهو اختيار أبى بكر الخلال.

واقتصر على ذكره صاحب كشاف القناع وصاحب منته الارادات، لأنه باعساره تعذر.

وصول زوجته الى العوض فكان لها الرجوع فى المعوض كما لو أفلس المشترى بالثمن.

الثالث: وهو المشهور فى المذهب أنه ان أعسر قبل الدخول فلها الفسخ. وان كان بعد الدخول لم تملك الفسخ، لأن المعقود عليه قد استوفى.

وعلى القول بأن لها الفسخ للاعسار بالصداق فان تزوجته عالمة باعساره فلا تملك الفسخ بعد ذلك وجها واحدا، لأنها رضيت به كذلك. وكذلك لا تملك الفسخ للاعسار به ويسقط‍ حقها فى طلبه ان علمت اعساره بعد العقد فرضيت بالاقامة معه، لأنها رضيت باسقاط‍ حقها بعد وجوبه فسقط‍ كما لو رضيت بعيب فى الزوج يوجب الفسخ. ولها أن تزوجته عالمة باعساره أو رضيت بعد العقد بالمقام مع اعساره منع نفسها من زوجها ولو لم تصلح للاستمتاع، وتسافر بغير اذنه قبل الدخول حتى تقبض مهرها الحال كله أو الحال منه ولو كان درهما لأن تسليم نفسها قبل تسليم صداقها يفضى الى أن يتسلم منفعتها المعقود عليها بالاستمتاع والوط‍ ء ثم لا يسلم صداقها فلا يمكنها الرجوع فيما استوفى منها.

ومتى امتنعت من تسليم نفسها لتقبض صداقها فلها نفقتها ان صلحت للاستمتاع، لأنها امتنعت لحق. وكذلك لها منع نفسها منه بعد الدخول فى أحد الوجهين قياسا على ما قبل الدخول.

والوجه الثانى: ليس لها ذلك ان دخل أو اختلى بها مختارة كما لو سلم المبيع الى المشترى ثم أراد منعه بعد ذلك.

وان كان الصداق مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه حتى ولو حل الأجل قبل الدخول، لأن التسليم قد وجب عليها قبل قبضه فلم يكن لها أن تمتنع منه. وحق الفسخ للاعسار بالصداق خاص بالزوجة المكلفة كالنفقة فلا يملكه ولى الزوجة ان كانت صغيرة


(١) أسنى المطالب ج ٣ ص ١٨٩