ويحتمل حمل الثانى - أى الاطلاق - على التنصيف.
والتشريك فى الحقيقية بيع الجزء المشاع برأس المال لكنه يتميز عن سائر أقسام البيوع بحصته بلفظه.
[مذهب الإباضية]
جاء فى شرح النيل أن المشاركة هى جعل مشتر أو مأموره أو وكيله فى التشريك قدرا معلوما بالتصريح، أو بالاطلاق لغيره قل أو كثر، ولو كان هو أكثر الشئ سواء جعله لغير بائعه، ولو لمسجد أو وقف أو جعله لبائعه.
ففى الديوان: يجوز للمشترى ان يشارك البائع وغيره من الناس باختياره لا بجبر أو تخويف.
وكذا يشترط اختيار المشارك، ولا يخفى ذلك ولا سيما أنها بيع - مما اشتراه لنفسه لتجر أو لكسب بمناب القدر أو الغير من ثمن ما اشتراه.
واختير أنها بيع وأن الداخل بالشركة يعطى ما ينوبه من الثمن فى الجزء المجعول هو شريكا به وأن الجزء له مع ما ينوبه من الربح.
ولا فرق بينها وبين القراض الا أنها تصح بغير العين وبالعين، وأنه لا عمل فيها على الداخل بها بخلاف القراض فانه بالعين والعمل فيه على الداخل بالقراض.
ويصححها مصحح البيع على القول بأنها بيع.
ويفسدها ما يفسد البيع.
فان هلكت بضاعة - وهى ما سوفر بها لتجر أو غير بضاعة مما شورك فيه قبل تسليم مشتر حصة الشريك الى الشريك بأن أبى من تسليمها أو هلكت قبل مقدار ما يقبضها بمعنى أنها تلفت عليه من ماله.
فان كان قد قبض ممن أشركه ثمن حصته فليرده له الا أن دعاه لقبضها فلم يقبضها فتلفت بعد مقدار ما يصل قبضها وقد عرفها أو قال له أتركها عندك أو خلى بينه وبين قبضها، فلم يقبضها، ورفعها المشترى على رسم الحرز فانها حينئذ تلفت عليهما معا على قدر سهميهما وكذا غير البضاعة مما شورك فيه وقيل تلف ذلك عليهما معا ولو خلى بينه وبين القبض فلم يقبض ما لم يقبضه أو يدعه للقبض فيأبى فعليهما أو يمنعه فعلى المشترى، وقد صح البيع ومجرد التخلية قبض.
وأما الأصل فله الخيار حتى يراه فان تلف قبل فقد تلف على مالكه.
والأصح أن البيع يصح بلا قبض، وأن القبض شرط فى انتقال الضمان.
ولا تصح الشركة قبل شراء لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم تقبض وبيع ما ليس عندك.