للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[غسل الميت]

[التعريف به]

غسل الشئ يغسله غسلا وغسلا: وقيل الغسل المصدر من غسلت والغسل بالضم الاسم من الاغتسال.

وقال اللحيانى. ميت غسيل فى أموات غسلى وغسلاء وميتة غسيل وغسيلة.

والغسول الماء الذى يغتسل به. والمغسل والمغتسل موضع غسل الميت (١).

[حكمه ودليله]

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية: غسل الميت واجب والدليل على وجوبه النص والاجماع والمعقول.

أما النص فما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: للمسلم على المسلم ست حقوق وذكر فى جملتها أنه يغسله بعد موته، ولفظ‍ «على» يفيد الايجاب.

والاجماع منعقد على وجوبه.

أما المعقول فقد اختلفت فيه العبارات، فذكر محمد بن شجاع البلخى. أن الآدمى لا يتنجس بالموت كرامة له، ولكن وجب غسله للحدث لأن الموت لا يخلو عن سابقة حدث لوجود استرخاء المفاصل وزوال العقل والبدن فى حق التطهير لا يتجزأ فوجب غسله كله.

وعامة المشايخ قالوا: ان الميت يتنجس بالموت الا انه اذا غسل يحكم بطهارته كرامة له فكانت الكرامة عندهم فى الحكم بالطهارة عند وجود السبب المطهر فى الجملة وهو الغسل لا فى المنع من حلول النجاسة.

وعند البلخى فى امتناع حلول النجاسة وحكمها.

وقول العامة اظهر لأن فيه محلا بالدليلين، اثبات النجاسة عند وجود سبب النجاسة، والحكم بالطهارة عند وجود ماله أثر فى التطهير فى الجملة.

ولا شك أن هذا فى الجملة أقرب الى القياس من منع ثبوت الحكم أصلا مع وجود السبب (٢).

وهو واجب على الكفاية لحصول المقصود بالبعض، والواجب هو الغسل مرة واحدة والتكرار سنة وليس بواجب، حتى لو اكتفى بغسلة مرة واحدة أو غمسة فى ماء جار جاز لأن الغسل اذن وجب لازالة الحدث كما ذهب اليه البعض فقد حصل بالمرة الواحدة وان وجب لازالة النجاسة المتشربة فيه كرامة له على ما ذهب اليه العامة فالحكم بالغسل مرة واحدة أقرب الى معنى الكرامة، ولو أصابه المطر لا يجزئ لأن الواجب فعل الغسل ولم يوجد، ولو غرق فى الماء فأخرج أن كان المخرج حركه كما يحرك الشئ فى الماء بقصد التطهير سقط‍ الغسل والا فلا (٢)، والشهيد لا يغسل لورود النص باستثنائه «أنظر مصطلح شهيد».

[مذهب المالكية]

قال المالكية (٣): اختلف هل الميت المسلم التقدم له استقرار حياة وليس بشهيد ولا فقد أكثره على قولين.


(١) لسان العرب للامام العلامة ابن منظور ج‍ ٤٦ ص ٤٩٤ «مادة غسل» طبع بيروت سنة ١٣٧٤ هـ‍. وترتيب القاموس المحيط‍ للزاوى ج‍ ٣ ص ٣٤٥ الطبعة الأولى سنة ١٩٥٩ «مادة غسل».
(٢) كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج‍ ١ ص ٢٩٩، ص ٣٠٠ الطبعة الأولى سنة ١٣٢٧ هـ‍ طبع مطبعة شركة المطبوعات العالمية بمصر.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٠ وما بعدها الطبعة السابقة.