للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما واستهل أى صاح وصرخ ثم مات فعليه الدية كاملة بلا خلاف.

وان لم يستهل بل كان فيه حياة مثل أن تنفس أو شرب اللبن فالحكم فيه كما لو استهل (١).

[مذهب الإباضية]

ذهب الإباضية الى أن أهل العلم أجمعوا على أن الطفل اذا عرفت حياته واستهل صلى عليه واختلفوا فيه اذا لم تعرف حياته.

قال قوم: اذا لم يستهل لم يصل عليه.

وقال قوم: يصلى عليه ولو لم يستهل (٢).

وجاء فى النيل أن من شروط‍ الارث تحقق حياة الوارث حياة مستقرة أو الحاقه بالاحياء تقديرا فى الجنين الذى انفصل حيا حياة مستقرة لوقت يظهر وجوده عند الموت (٣).

واذا ألقت المرأة جنينا ميتا ثم ألقت بعده آخر وصرخ فانه يرث فى الأول ويورث عنه، وان كان الأول هو الذى صرخ فلا يرث فى الثانى (٤).

واذا ألقت المرأة الجنين بعد موتها بضربة على الجانى الدية أو القصاص، ولا شئ فى الجنين، وقيل فيه الغرة.

واذا ألقته واستهل صارخا وكانت الجناية خطأ ومات بفوره ففيه الدية بلا قسامة، وزعم قوم أن فيه قسامة.

وان مات بعد ما طال فالدية بقسامة وان كانت الجناية عمدا فالقصاص والدية، وقيل: تتعين الدية.

وان تحرك ولم يستهل فالغرة. وقيل الدية، وكذا ان رضع أو عطس. والمذهب أن فيه الدية سواء فى الضارب الأب والأم ان ضربت نفسها أو ضربها غيرها (٥).

[استيلاء]

يلاحظ‍ فى أساليب رجال القانون أنهم يستعملون لفظ‍ استيلاء ولفظ‍ حيازة وهما لفظان لا يكادان يختلفان معنى ودلالة فى اللغة العربية.

ففى القاموس والمعجم الوسيط‍: استولى على الأمر ظهر عليه وتمكن منه وصار


(١) الخلاف ج ٢ ص ٤١٠
(٢) الايضاح ج ١ ص ٥٩٥
(٣) النيل ج ٨ ص ٢٥٩ وص ٢٦٠
(٤) المرجع السابق ج ٨ ص ٦٧
(٥) شرح النيل ج ٨ ص ٦٥