للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجاء فى التاج والاكليل (١): قال ابن حبيب: أما من أسلم من رقيق المستأمنين فيباع عليهم كما يفعل بالذمى، ثم لا يكون ذلك نقضا العهد، وأما ما بأيديهم من سبايا المسلمين فلتؤخذ منهم ويعطوا قيمتهم وان كرهوا، وأما ما بأيديهم من أموال المسلمين أو رقيق على غير الاسلام أو أحرار ذمتنا ممن أخذوه وأسروه فلا يتعرض لهم فى شئ من ذلك بثمن ولا بغير ثمن وقاله مطرف وابن الماجشون وابن نافع وغيرهم ورووه عن مالك.

وانفرد ابن القاسم وقال: لا يعرض لهم فيما أسلم من رقيقهم أو ما بأيديهم من سبايا المسلمين وأساراهم.

ومن المدونة قال مالك من أسلم على شئ فى يده من أموال المسلمين فهو له، قال ابن يونس لأن للكافر شبهة ملك على ما حازه اذ لا خلاف أن الكافر لو استهلك فى حال شركه ثم أسلم لم يضمنه ولو أتلفه مسلم على صاحبه لضمنه.

قال ابن عرفة ما أسلم عليه حربى ان كان متمولا فله اتفاقا، وان كان ذميا قال ابن القاسم هو كذلك، وان كان حرا مسلما فقال اللخمى: ينزع منه مجانا، قال ابن رشد اتفاقا، وقال ابن بشير هو على المشهور، قال ابن المواز، من أسلم على شئ فى يده فهو أحق به من أربابه ما لم يكن حرا أو أم ولد وترد أم الولد الى سيدها ويتبعه بقيمتها، وأما المكاتب فتكون له كتابته وان عجز بقى رقيقا لهذا الحربى وان أدى كان حرا وولاؤه لسيده الذى عقد كتابته والمدبر يستخدمه ويؤاجره ما دام سيده حيا فان مات وحمله ثلثه كان حرا، قال سحنون: ولا يتبع بشئ وان رق منه شئ كان مارق منه للحربى الذى أسلم عليه، والمعتوق لأجل اذا سبى ثم أسلم عليه حربى كان له خدمته الى الأجل دون سيده فان عتق بتمام الأجل لم يتبع بشئ.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٢): اذا دخل الحربى دار الاسلام بأمان فى تجارة أو رسالة ثبت له الأمان فى نفسه وماله ويكون حكمه فى ضمان النفس والمال وما يجب عليه من الضمان والحدود حكم المهادن، لأنه مثله فى الامان فكان مثله فيما ذكرناه.

وان عقد الامان ثم عاد الى دار الحرب فى تجارة أو رسالة فهو على الامان فى النفس والمال كالذمى اذا خرج الى دار الحرب فى تجارة أو رسالة، وان رجع الى دار الحرب بنية المقام وترك ماله فى دار الاسلام انتقض الأمان فى نفسه ولم ينتقض فى ماله، فان قتل أو


(١) التاج والاكليل ج ٣ ص ٣٦٤، ٣٦٥.
(٢) المهذب ج ٢ ص ٢٦٣، ٢٦٤.