مات انتقل المال الى وارثه، وهل يغنم أم لا؟ فيه قولان.
قال فى سير الواقدى ونقله المزنى أنه يغنم ماله وينتقل الى بيت المال فيئا وقال فى الكاتب يرد الى ورثته، فذهب أكثر أصحابنا الى أنها على قولين: أحدهما أنه يرد الى ورثته وهو اختيار المزنى، والدليل عليه ان المال لوارثه ومن ورث مالا ورثه بحقوقه، وهذا الامان من حقوق المال فوجب أن يورث.
والقول الثانى أنه يغنم وينتقل الى بيت المال فيئا، ووجهه أنه لما مات انتقل ماله الى وارثه وهو كافر لا أمان له فى نفسه ولا فى ماله فكان غنيمة.
وقال أبو على بن خيران: المسألة على اختلاف حالين فالذى قال يغنم اذا عقد الأمان مطلقا ولم يشرط لوارثه والذى قال لا يغنم اذا عقد الأمان لنفسه ولوارثه، وليس للشافعى رحمه الله ما يدل على هذه الطريقة.
واذا مات فى دار السلام فقد قال فى سير الواقدى أنه يرد الى ورثته، واختلف أصحابنا فيه.
فمنهم من قال هو أيضا على قولين كالتى قبلها، والشافعى نص على أحد القولين.
ومنهم من قال يرد الى وارثه قولا واحدا.
والفرق بين المسألتين أنه اذا مات فى دار الاسلام مات على أمانه فكان ماله على الأمان.
واذا مات فى دار الحرب فقد مات بعد زوال أمانه فبطل فى أحد القولين أمان ماله، فان استرق زال ملكه عن المال بالاسترقاق، وهل يغنم؟ فيه قولان.
أحدهما: يغنم فيئا لبيت المال.
والقول الثانى: أنه موقوف لأنه لا يمكن نقله الى الوارث لأنه حى، ولا الى مسترقه، لأنه مال له أمان، فان عتق دفع المال اليه بملكه القديم، وان مات عبدا ففى ماله قولان حكاهما أبو على بن أبى هريرة.
أحدهما: أنه يغيم فيئا ولا يكون موروثا، لأن العبد لا يورث.
والثانى: أنه لوارثه لأنه ملكه فى حريته، فان اقترض حربى من حربى مالا، ثم دخل الينا بأمان أو أسلم، فقد قال أبو العباس عليه رد البدل على المقرض، لأنه أخذه على سبيل المعاوضة فلزمه البدل، كما لو تزوج حربية ثم أسلم، ويحتمل أنه لا يلزمه البدل، فان الشافعى رحمه الله قال فى النكاح: اذا تزوج حربى حربية ودخل بها وماتت، ثم أسلم الزوج أو دخل الينا بأمان فجاء وارثها يطلب ميراثه من صداقها أنه لا شئ له، لأنه مال فائت فى حال الكفر، قال: والأول أصح، ويكون تأويل