للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرتهن غلته أو نفعه على أن تكون عليه مؤنته.

وأجاز جماعة اشتراط‍ الانتفاع لاجل معلوم حيث حملوا النهى على الانتفاع بلا شرط‍ كما حمله بعض على عدم العوض (١).

[حكم استغلال العين المستعارة]

[مذهب الحنفية]

العارية عقد يفيد تمليك المستعير منفعة العين المستعارة بالمجان، ولا يملك المستعير بناء على ذلك الاستغلال بالاجارة، لانها تمليك بعوض، وهو أقوى من التمليك مجانا، ولا يبنى القوى على الضعيف، ولانها عقد لازم والاعارة عقد غير لازم، ولا يبنى اللازم على غير اللازم وللمستعير حق الانتفاع طبق عقد العارية.

واذا تعدى فأجرها لغيره كانت الاجارة باطلة لعدم الولاية، الا اذا أجازها مالكها فتكون الاجرة للمالك (٢).

[مذهب المالكية]

يرى المالكية أن عقد الاعارة يفيد المستعير ملك المنفعة، وهى أما أن تقيد بزمن محدد، أو تكون لمنفعة معينة، أو تطلق.

ففى الحالة الاولى تكون لازمة طيلة المدة.

وفى الثانية تكون لازمة الى نهاية العمل المحدد فى العقد.

وفى الثالثة تخضع للعرف على رأى:

لان المعروف كالمشروط‍.

وقيل: لا تخضع له، وهو المعتمد.

وعند لزومها يجوز للمستعير أن يستغل بالاجارة: لان من ملك شيئا فقد ملك تأجيره، والغلة له بحكم أنه مالك لبدلها (٣).

[مذهب الشافعية: والحنابلة]

العارية عندهم عقد يفيد المستعير اباحة الانتفاع بالعين المعارة، وهو غير لازم. ولكونه اباحة لم يجز للمستعير عندهم استغلال العارية باجارتها: لان الاجارة لا تصح الا ممن يملك المنفعة، فاذا تعدى فاستغلها بتأجيرها لغيره، كان ضامنا لغلتها: لان المنافع عندهم مضمونة عند التعدى (٤).

[مذهب الظاهرية]

ذكر ابن حزم أن العارية اباحة منافع بعض الشئ كالدابة للركوب، والثوب للباس، والفأس للقطع، والقدر للطبخ، الى آخر ما ينتفع به.


(١) شرح النيل ج‍ ٥ ص ٤٨٦، ٤٨٧ الطبعة السابقة.
(٢) حاشية ابن عابدين ج‍ ٧ كتاب العارية.
(٣) الشرح الصغير ج‍ ٢ ص ١٩٢ - ١٩٣ وهو بلغة المسالك لأقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوى على الشرح الصغير القطب الشهير سيدى أحمد الدردير.
(٤) حاشية البجرمى على شرح المنهج ج‍ ٣ كتاب العارية وكشاف القناع ج‍ ٢ كتاب العارية.