للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أن الصلاة اسم للاركان المعينة مطلقا فتكون هذه الأمور خارجة عن حقيقتها ويحتمل القول بالبطلان ووجوب الاعادة لتوقف البراءة اليقينية من التكليف الثابت عليه (١).

هذا والبكاء خوفا من الله سبحانه وتعالى وخشية من عقابه غير مبطل للصلاة وان أنطق بحرفين فصاعدا وان كان لأمور الدنيا بطلت صلاته وان لم ينطق فحرفين عند علمائنا (٢).

هذا والأكل والشرب مبطل للصلاة ولو بقى بين أسنائه من بقايا الغذاء فابتلعه فى الصلاة لم تفسد قولا واحدا. وكذلك لو وضع فى فيه شيئا يذاب كالسكر فذاب وابتلعه لم تفسد صلاته عندنا وعند الجمهور تفسد (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل مما يوجب نقض الصلاة وزيادة ونقصا فيها فمن الزيادة تكرير الفاتحة فى الفرض أو بعضها عمدا لا لفساد وضعف فى القراءة الأولى فذلك مفسد وقيل وأما بالسهو فلا فساد فى القراءة الأولى أو ضعف ومن الزيادة السكوت بين عملين أكثر من بلع ريق أو تنفس فتفسد لعمد بلا ضرورة ولا فساد بتكرير الفاتحة فى النفل أو بعضها لبطسها ولو مرارا ومن الزيادة تحريك الأجفان فى الصلاة وتفسد به عمدا بلا ضرورة. فالزيادة أقوال وأفعال والأقوال ان كانت من جنسها كالتكبير والتعظيم والتحميد لله مما يتلى فى القرآن.

وان قال الله أكبر أو زاد معه الحمد لله فقد رخص بعض أيضا فى السهو ما لم يرد به نحو أمر أو نهى. أو سؤال أو جواب فاذا أراد به ذلك فسدت صلاته الا أن أراده سهوا فلا فساد وقيل فسدت وقيل لا تفسد الصلاة بزيادة ما أشبه ما فى القرآن أو ما هو من جنس الصلاة ولو عمدا.

كما روى أن أبا عبيدة قال لا بأس بالتعظيم والتسبيح والتحميد بعد تكبيرة الاحرام (٤).

وان كانت الأقوال من جنس الكلام أعاد وان كانت بسهو أو نسيان. ولم يرد أمرا ونهيا والمراد بالسهو غلط‍ واللسان فقط‍ وبالنسيان زوال الشئ عن الحافظة فليس فى قلبه هنا وفعل سواء على الأصح وهو مشهور المذهب وقيل لا يعتد بهما ومن أكره على الكلام تكلم وأعاد.

وذكر ابن زياد أنه من تكلم لاصلاح الصلاة عمدا قيل يعيد وقيل لا يعيد وان تكلم لغير اصلاحها عمدا أعاد اجماعا وان تكلم لغير اصلاحها سهوا ففى الاعادة قولان.

ومن تعمد الكلام لكن ظن أنه قد أتم الصلاة فاذا هى لم تتم أو تعمد الكلام فى صلاة فرض أو سنة لتذكر أنه قد صلاها فاذا هو لم يصلها أو لظنه أنه بلا وضوء أو بلا طهارة مكان أو ثوب فاذا الأمر بخلاف ذلك وما أشبه ذلك فبعض يقول انتقضت وهو الصحيح وبعض يقول لا بعد ذلك عمدا فلا يقول بانتفاضها والصحيح أنه عمد.

وقال الشيخ أن ذلك غير عمد فى قصة ذى اليدين وقد أطلق الكلام عليها فى الشامل (٥).

وان تلفظ‍ بما ليس كلاما لغة لكنه صوت غير مبين فسدت وقيل لا ان لم يتعمد وان القى سمعه وقطع القراءة لخوف كعدو أو لمهم لم تفسد


(١) مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٢٤، ص ٢٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٣١
(٣) مفتاح الكرامة ج ٣ ص ٣٣
(٤) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ١ ص ٥٥٥، ص ٥٥٦ طبع محمد بن يوسف البارونى.
(٥) المرجع السابق ج ١ ص ٥٥٧، ص ٥٥٨ نفس الطبعة.