للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الجنايات وما استهلك من الأموال، وفى أن يدفعوا اليهم قدر ما أصاب الرق من ذلك ان كان نصفا فنصف، وان كان ثلثا فثلث (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم أنه يجوز للمكاتب فى ماله ما كان على النظر وغير الاستهلاك لماله، ولا يجوز له ما كان استهلاكا لماله، فلو وهب درهما من ماله كان مردودا ولو اشترى شيئا بما يتغابن الناس بمثله كان مردودا أو باع شيئا من ماله بما يتغلبن الناس بمثله كان مردودا.

وكذلك لو جنيت عليه جناية فعفا عن الجناية على غير مال كان عفوه باطلا، لأن ذلك اهلاك منه لماله.

واذا تحمل عن الرجل بحمالة وضمن عن آخر كان ذلك باطلا، لأن هذا تطوع بشئ يلزمه نفسه فى ماله فهو مثل الهبة يهبها.

وليس للمكاتب أن يشترى أحدا يعتق عليه لو كان حرا سواء كان ولدا أو والدا ومتى اشتراهم كان الشراء فيهم مفسوخا لأنه ليس له بيعهم واذا اشترى ما ليس له بيعه فليس له بشراء نظر انما هو اتلاف لأثمانهم وعلى ذلك فهم لا يعتقون عليه لأنه لا يملكهم بالشراء الفاسد (٢).

ولا يجوز للمكاتب أن يتصدق بقليل ولا بكثير من ماله ولا أن يكفر كفارة يمين ولا كفارة ظهار ولا قتل ولا شيئا من الكفارات فى الحج لو أذن له فيه سيده أو غير ذلك من ماله، ولا يكفر ذلك كله الا بالصوم ما كان مكاتبا، فان أخر ذلك حتى يعتق جاز له أن يكفر من ماله، لأنه حينئذ مالك لماله والكفارات خلاف جنايته، لأن الكفارات تكون صياما فلا يكون له أن يخرج من ماله شيئا وغيره يجزيه.

أما الجنايات وما استهلك للآدميين فلا يكون فيه الا مال بكل حال (٣).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى والشرح الكبير (٤): أن المكاتب محجور عليه فى ماله، فليس له استهلاكه ولا هبته، لأن حق سيده لم ينقطع عنه، لأنه قد يعجز فيعود اليه، ولأن القصد من الكتابة تحصيل العتق بالأداء، وهبة ماله تفوت ذلك وان أذن فيه سيده جاز.

وعلى ذلك فان المكاتب اذا لزمته كفارة ظهار أو جماع فى رمضان أو قتل أو كفارة يمين لم يكن له أن يكفر بالمال لأنه عبد، ولأنه فى حكم المعسر بدليل أنه لا تلزمه زكاة ولا نفقة قريب، وأن أذن له السيد فى أن يكفر بالمال جاز لأنه بمنزلة التبرع ولأن المنع لحقه وقد أذن فيه (٥).


(١) المدونة ج ١٦ ص ١٥٣، ص ١٥٤.
(٢) الام ج ٧ ص ٣٨٤ الطبعة الاولى.
(٣) المرجع السابق ج ٧ ص ٣٩٢ الطبعة السابقة.
(٤) المغنى والشرح الكبير لابن قدامه ج ١٢ ص ٣٨٢.
(٥) المرجع السابق ج ١٢ ص ٣٧٨.